مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المواد 14 و 17 (الفقرة الثالثة) و 20 و 43 و 46 و 47 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بتحديد ما يلي:

  1. –جدول مصاريف وأتعاب الخبرات المنجزة من طرف لجنة الخبرة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛

ف 2الجريدة الرسمية عدد 6778 الصادر بتاريخ 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)، ص 2709.

  1. –كيفيات منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات التأمين أو إعادة التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛
  2. –القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المشار إليه بعده بـ «صندوق التضامن»، وكذا بتوظيف أمواله؛
  3. –نموذج طلب التعويض الذي تقدمه ضحية واقعة كارثية أو ذوي حقوقها لصندوق التضامن؛
  4. –نموذج التوصيل المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.785 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

المادة الأولى – المادة 24
  1. المادة الأولىيراد بـ «الإدارة» الواردة في المواد 9 و 17 (البند د من الفقرة الأولى) و 41 و 42 من القانون رقم 110.14 المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام المواد 14 و 17 (الفقرة الثالثة) و 20 و 43 و 46 و 47 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بتحديد ما يلي:
  3. المادة 3تحدد العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر كما يلي:
  4. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب ا
  5. المادة 5تمسك الوزارة المكلفة بالداخلية، على دعامة ورقية أو إلكترونية، سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 8 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر.
  6. المادة 5.1لا يمكن تغيير المعلومات والبيانات الواردة في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية بمجرد تسليم وصل التقييد إلى أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 5 أعلاه أو بعد قيام
  7. المادة 6يمكن لصندوق التضامن الحصول على جميع الوثائق والمعلومات والبيانات الضرورية لممارسة مهامه، بما في ذلك الاطلاع المباشر على سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية المشار
  8. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يمثل الإدارة في لجنة التتبع السلطات التالي بيانها:
  9. المادة 8تجتمع لجنة التتبع كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
  10. المادة 9تتولى الوزارة المكلفة بالداخلية كتابة لجنة التتبع.
  11. المادة 10يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية النظام الداخلي للجنة التتبع.
  12. المادة 11يتم إحالة الأمر إلى لجنة التتبع من لدن رئيس الحكومة تلقائيا أو بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وذلك من أجل إبداء رأيها بشأن الطابع الكارثي للواقعة
  13. المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يتألف مجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بالإضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 19 أ
  14. المادة 13تدلي لجنة التتبع بتقارير الخبرة، المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، إلى صندوق التضامن داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتار
  15. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يحدد مبلغ التعويض النهائي الواجب منحه للضحية أو لذوي حقوقها، بتطبيق نسبة 70% على التعويض المحتسب طبق
  16. المادة 15تحدد بموجب مرسوم كيفيات تحديد ومنح التسبيق عن التعويض الذي قد يمنحه صندوق التضامن للأشخاص المشار إليهم في البند 1) من الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون رقم
  17. المادة 16يمنح مبلغ التعويض النهائي، المشار إليه في المادة 14 أعلاه، الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها في شكل رأس مال.
  18. المادة 17يحدد في مئتين وخمسون ألف (250.000) درهم المبلغ B المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر. غير أنه يمكن للسلطة الحكومية الم
  19. المادة 18تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد حدوث واقعة كارثية، أن تحدد، بعد استطلاع
  20. المادة 19تحدد القيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر على التوالي في ألف (1000) درهم وأربعة آلاف (400
  21. المادة 20تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يمنح التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به، في حالة تعدد المستفيدين، للشخص المعين
  22. المادة 21من أجل الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن، يجب على الضحية أو ذوي حقوقها تقديم طلب كتابي معد وفق النموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالمالي
  23. المادة 22تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يجب أن يشمل ملف التعويض، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 45 من نفس القانون حسب كل حالة وعلى
  24. المادة 23تطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، تتألف لجنة تسوية النزاعات، المحدثة بموجب المادة 54 من نفس القانون بالإضافة إلى رئيسها، من الأعضاء ال
  25. المادة 24يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية لكل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الصحة وكذا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياس
فهرس النص كاملا · 25 مادة