مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.79

مرسوم رقم 2.18.79 بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية

مرسوم يتعلق بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.53 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من جمادى الآخرة 1439 (8 مارس 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يراد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 35 و 36 من القانون رقم 113.13 المشار إليه أعلاه قطاع الفلاحة.

المادة الثانية

يحدد الأعوان المؤهلون التابعون لقطاع الفلاحة، المنصوص عليهم في المادة 32 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر كما يلي:

  1. –المهندسون والتقنيون المرسمون المزاولون بقطاع الفلاحة منذ سنتين (2) على الأقل؛
  2. –الموظفون الآخرون المرسمون المرتبون، على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 8 ، والمزاولون بقطاع الفلاحة منذ خمس (5) سنوات على الأقل.

يجب أن يثبت الأشخاص المشار إليهم أعلاه أنهم تابعوا تكوينا في المجالات المتعلقة بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وفي مجال تحرير المحاضر، وفق برنامج تعده، لهذا الغرض، السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

المادة الثالثة

تطبيقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة نموذج البطاقة المهنية التي يجب أن يحملها الأعوان المشار إليهم أعلاه، وكيفيات تسليمها واستعمالها. كما يحدد بالقرار المذكور نموذج محضر معاينة المخالفات الذي يحرره هؤلاء الأعوان.

المادة الرابعة

يودع الطلب المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، مقابل وصل، من قبل مرتكب المخالفة لدى المديرية الجهوية للفلاحة أو المديرية الإقليمية للفلاحة، حسب الحالة، التي وقعت المخالفة في مجال نفوذها، داخل أجل سبعة (7) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة المخالفة.

المادة الخامسة

يعد مقرر المصالحة المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.

علاوة على البيانات المتعلقة بهوية مرتكب المخالفة ومرجع محضر معاينة المخالفة، يتضمن المقرر المذكور مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية ومكان أدائها.

المادة السادسة

يعد سجل مرتكبي المخالفات المنصوص عليه في المادة 39 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، بما في ذلك في شكل إلكتروني، من قبل قطاع الفلاحة.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة نموذج السجل المذكور وشروط وكيفيات مسكه.

المادة السابعة

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير العدل، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1439 (26 مارس 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير العدل، الإمضاء: محمد أوجار.