المادة السابعة
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير العدل، كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.18.79 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.79 بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيراد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 35 و 36 من القانون رقم 113.13 المشار إليه أعلاه قطاع الفلاحة.
- المادة الثانيةيحدد الأعوان المؤهلون التابعون لقطاع الفلاحة، المنصوص عليهم في المادة 32 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر كما يلي:
- المادة الثالثةتطبيقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة نموذج البطاقة المهنية التي يجب أن يحملها الأعوان المشار
- المادة الرابعةيودع الطلب المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، مقابل وصل، من قبل مرتكب المخالفة لدى المديرية الجهوية للفلاحة أو المديرية الإقليمية للفلا
- المادة الخامسةيعد مقرر المصالحة المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.
- المادة السادسةيعد سجل مرتكبي المخالفات المنصوص عليه في المادة 39 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، بما في ذلك في شكل إلكتروني، من قبل قطاع الفلاحة.
- المادة السابعةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير العدل، كل واحد منهم