مادةmadda
FR

ف 1يعد سجل مرتكبي المخالفات المنصوص عليه في المادة 39 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، بما في ذلك في شكل إلكتروني، من قبل قطاع الفلاحة.

ف 2يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة نموذج السجل المذكور وشروط وكيفيات مسكه.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.18.79 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.79 بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيراد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 35 و 36 من القانون رقم 113.13 المشار إليه أعلاه قطاع الفلاحة.
  2. المادة الثانيةيحدد الأعوان المؤهلون التابعون لقطاع الفلاحة، المنصوص عليهم في المادة 32 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر كما يلي:
  3. المادة الثالثةتطبيقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة نموذج البطاقة المهنية التي يجب أن يحملها الأعوان المشار
  4. المادة الرابعةيودع الطلب المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، مقابل وصل، من قبل مرتكب المخالفة لدى المديرية الجهوية للفلاحة أو المديرية الإقليمية للفلا
  5. المادة الخامسةيعد مقرر المصالحة المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.
  6. المادة السادسةيعد سجل مرتكبي المخالفات المنصوص عليه في المادة 39 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، بما في ذلك في شكل إلكتروني، من قبل قطاع الفلاحة.
  7. المادة السابعةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير العدل، كل واحد منهم
فهرس النص كاملا · 7 مواد