المادة السادسة
ف 1يعد سجل مرتكبي المخالفات المنصوص عليه في المادة 39 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، بما في ذلك في شكل إلكتروني، من قبل قطاع الفلاحة.
ف 2يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة نموذج السجل المذكور وشروط وكيفيات مسكه.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.18.79 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.79 بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيراد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 35 و 36 من القانون رقم 113.13 المشار إليه أعلاه قطاع الفلاحة.
- المادة الثانيةيحدد الأعوان المؤهلون التابعون لقطاع الفلاحة، المنصوص عليهم في المادة 32 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر كما يلي:
- المادة الثالثةتطبيقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة نموذج البطاقة المهنية التي يجب أن يحملها الأعوان المشار
- المادة الرابعةيودع الطلب المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، مقابل وصل، من قبل مرتكب المخالفة لدى المديرية الجهوية للفلاحة أو المديرية الإقليمية للفلا
- المادة الخامسةيعد مقرر المصالحة المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.
- المادة السادسةيعد سجل مرتكبي المخالفات المنصوص عليه في المادة 39 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، بما في ذلك في شكل إلكتروني، من قبل قطاع الفلاحة.
- المادة السابعةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير العدل، كل واحد منهم