مرسوم رقم 2.18.81 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
مرسوم يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 72 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)؛
وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، كما وقع تغييره؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تنفذ النفقات المنصوص عليها في ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 2
تتضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية جزئين. يشمل الجزء الأول نفقات التسيير ويشمل الجزء الثاني نفقات الاستثمار.
تبلغ ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الآمر بالصرف ومحاسب المجلس المذكور قصد تنفيذها وفقا للمسطرة الجاري بها العمل.
المادة 3
يمكن تغيير الاعتمادات المفتوحة على مستوى البرنامج من لدن الآمر بالصرف بعد الإشهاد على صحة الاعتمادات المتوفرة من لدن المحاسب.
المادة 4
يمكن أن تؤدى بعض نفقات التسيير عن طريق الشساعة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن أن يصل سقف شساعة النفقات إلى مليون (1.000.000) درهم، ويمكن رفعه، عند الحاجة، لأسباب مبررة قانونا بمقرر من الآمر بالصرف، يؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية.
يتوفر شسيع النفقات، بصفته هاته على حساب جار مفتوح لدى الوكالة البنكية بالخزينة العامة للمملكة بالرباط.
المادة 5
يحدد سقف نفقات المعدات الذي يؤذن لشسيع النفقات بأدائها في مائة ألف (100.000,00) درهم عن كل دين. ويمكن رفع هذا السقف عند الحاجة لأسباب مبررة قانونا بمقرر للآمر بالصرف يؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
استثناء من أحكام المقطع الثاني من البند الأول من المادة 88 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 ، يؤخذ بعين الاعتبار سقف سندات الطلب حسب كل عملية نفقة منجزة في هذا الصدد.
المادة 7
استثناء من أحكام البند الثاني من المادة 17 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يمكن إسناد صفقات الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي مليوني (2.000.000,00) درهم مع احتساب الرسوم، عن طريق طلب العروض المحدودة.
استثناء من أحكام البند ي) من ثانيا من المادة 20 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يحدد أجل إرسال الدورية للمتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم في عشرة أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة.
المادة 8
يمكن لمحاسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية حضور أشغال لجان طلبات العروض بصفة استشارية.
المادة 9
من أجل إنجاز الدراسات والخبرات الضرورية للقيام بمهامه، يقوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإبرام الصفقات حسب الأشكال والشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يمكنه تنفيذ هذه الخدمات وفق المسطرة التفاوضية المنصوص عليها في المادة 86 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، أو عن طريق اتفاقيات خاضعة للقانون العادي وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 10
يتوفر محاسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أجل خمسة عشر (15) يوما لوضع التأشيرة أو إيقاف أداء ملفات الآمر بالأداء المحالة إليه.
ويسري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ استلام الأمر بالأداء أو الحوالة مرفقة بالوثائق المثبتة.
لا تخضع نفقات المجلس لمراقبة الالتزامات بالنفقات.
غير أنها تخضع لمراقبة صحة النفقة والتي تنصب على ما يلي:
- –صحة حسابات التصفية؛
- –الطابع الإبرائي للأداء؛
- –إمضاء الآمر بالصرف المؤهل أو مفوضه؛
- –توفر اعتمادات الأداء؛
- –تقديم الوثائق المثبتة للنفقة بما في ذلك تلك التي تحمل الإشهاد بتنفيذ الخدمة.
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من رجب 1439 (2 أبريل 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.