ف 1تتضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية جزئين. يشمل الجزء الأول نفقات التسيير ويشمل الجزء الثاني نفقات الاستثمار.
ف 2تبلغ ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الآمر بالصرف ومحاسب المجلس المذكور قصد تنفيذها وفقا للمسطرة الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.81 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.81 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىمع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تنفذ النفقات المنصوص عليها في ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 2تتضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية جزئين. يشمل الجزء الأول نفقات التسيير ويشمل الجزء الثاني نفقات الاستثمار.
- المادة 3يمكن تغيير الاعتمادات المفتوحة على مستوى البرنامج من لدن الآمر بالصرف بعد الإشهاد على صحة الاعتمادات المتوفرة من لدن المحاسب.
- المادة 4يمكن أن تؤدى بعض نفقات التسيير عن طريق الشساعة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 5يحدد سقف نفقات المعدات الذي يؤذن لشسيع النفقات بأدائها في مائة ألف (100.000,00) درهم عن كل دين. ويمكن رفع هذا السقف عند الحاجة لأسباب مبررة قانونا بمقرر للآمر ب
- المادة 6استثناء من أحكام المقطع الثاني من البند الأول من المادة 88 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 ، يؤخذ بعين الاعتبار سقف سندات الطلب حسب كل عملية نفقة منجز
- المادة 7استثناء من أحكام البند الثاني من المادة 17 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يمكن إسناد صفقات الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي مليوني (2.000.000,00) درهم م
- المادة 8يمكن لمحاسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية حضور أشغال لجان طلبات العروض بصفة استشارية.
- المادة 9من أجل إنجاز الدراسات والخبرات الضرورية للقيام بمهامه، يقوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإبرام الصفقات حسب الأشكال والشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري
- المادة 10يتوفر محاسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أجل خمسة عشر (15) يوما لوضع التأشيرة أو إيقاف أداء ملفات الآمر بالأداء المحالة إليه.
- المادة 11ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.