مادةmadda
FR

ف 1تتضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية جزئين. يشمل الجزء الأول نفقات التسيير ويشمل الجزء الثاني نفقات الاستثمار.

ف 2تبلغ ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الآمر بالصرف ومحاسب المجلس المذكور قصد تنفيذها وفقا للمسطرة الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.81 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.81 يتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىمع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تنفذ النفقات المنصوص عليها في ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 2تتضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية جزئين. يشمل الجزء الأول نفقات التسيير ويشمل الجزء الثاني نفقات الاستثمار.
  3. المادة 3يمكن تغيير الاعتمادات المفتوحة على مستوى البرنامج من لدن الآمر بالصرف بعد الإشهاد على صحة الاعتمادات المتوفرة من لدن المحاسب.
  4. المادة 4يمكن أن تؤدى بعض نفقات التسيير عن طريق الشساعة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  5. المادة 5يحدد سقف نفقات المعدات الذي يؤذن لشسيع النفقات بأدائها في مائة ألف (100.000,00) درهم عن كل دين. ويمكن رفع هذا السقف عند الحاجة لأسباب مبررة قانونا بمقرر للآمر ب
  6. المادة 6استثناء من أحكام المقطع الثاني من البند الأول من المادة 88 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.349 ، يؤخذ بعين الاعتبار سقف سندات الطلب حسب كل عملية نفقة منجز
  7. المادة 7استثناء من أحكام البند الثاني من المادة 17 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يمكن إسناد صفقات الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي مليوني (2.000.000,00) درهم م
  8. المادة 8يمكن لمحاسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية حضور أشغال لجان طلبات العروض بصفة استشارية.
  9. المادة 9من أجل إنجاز الدراسات والخبرات الضرورية للقيام بمهامه، يقوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإبرام الصفقات حسب الأشكال والشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري
  10. المادة 10يتوفر محاسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أجل خمسة عشر (15) يوما لوضع التأشيرة أو إيقاف أداء ملفات الآمر بالأداء المحالة إليه.
  11. المادة 11ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 11 مادة