مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
مرسوم رقم 2.19.170

مرسوم رقم 2.19.170 (6 ماي 0.01( بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية

مرسوم بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) ولاسيما المادة 35 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 رمضان 1440 (9 ماي 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

لأجل تطبيق مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 88.13 المشار إليه أعلاه تستفيد الصحيفة الإلكترونية من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري، المسلم من طرف مدير المركز السينمائي المغربي بناء على طلب يقدمه مدير نشر الصحيفة الإلكترونية.

يرفق هذا الطلب ببطاقة تقنية تحدد وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.

يسحب نموذج البطاقة التقنية من مصالح المركز السينمائي المغربي أو يستخرج من الموقع الإلكتروني لهذا الأخير.

علاوة على ذلك، يرفق الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بنسخة من شهادة إيداع التصريح بالنشر أو بنسخة من الحكم النهائي للمحكمة المختصة الواردين في المادة 23 من القانون رقم 88.13 السالف الذكر.

يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به، مقابل وصل، بمكتب ضبط المركز السينمائي المغربي.

المادة الثانية

مع مراعاة الآجال الواردة في المادة 23 من القانون رقم 88.13 السالف الذكر، يسلم مدير المركز التصريح داخل أجل ثمان (8) أيام من تاريخ التوصل بالطلب مرفقا بالوثائق المشار إليها أعلاه.

يتضمن التصريح الذي يسلم للمعني بالأمر، داخل الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه، مدة صلاحيته واسم وعنوان الصحيفة الإلكترونية واسم مدير نشرها.

وعلاوة على ذلك، يتضمن التصريح:

  1. –التزام الصحيفة الإلكترونية بعدم التكفل بإنجاز محتوى سمعي بصري بناء على طلب الغير أو القيام لحسابه بأعمال التصوير المتعلقة بعمليات تنفيذ الإنتاج سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدونه؛
  2. –إلتزام الصحيفة الإلكترونية عند بثها لمحتويات أو خدمات ناتجة عن استعمالها للتصريح المذكور باحترام القيم الأساسية للمملكة والنظام العام والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  3. –الإشارة إلى أن الحصول على تصريح التصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري لا يعفي من الحصول على الرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

في حالة رفض الطلب، يتم تبليغ قرار مدير المركز السينمائي المغربي مع تضمينه أسباب الرفض، بالعنوان المبين في طلب الحصول على التصريح.

يتم تجديد الطلب بعد انقضاء سنة من تاريخ الحصول على التصريح وفق نفس الكيفيات المشار إليها أعلاه.

المادة الثالثة

تدرج بشكل دوري، في لائحة يعدها المركز، أسماء الصحف الإلكترونية الحاصلة على تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري، وينشرها للعموم على موقعه الإلكتروني.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1442 (6 ماي 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الإمضاء: عثمان الفردوس.