صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الثالثة
تدرج بشكل دوري، في لائحة يعدها المركز، أسماء الصحف الإلكترونية الحاصلة على تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري، وينشرها للعموم على موقعه الإلكتروني.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.170 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.170 (6 ماي 0.01( بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىلأجل تطبيق مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 88.13 المشار إليه أعلاه تستفيد الصحيفة الإلكترونية من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري، المسلم من
- المادة الثانيةمع مراعاة الآجال الواردة في المادة 23 من القانون رقم 88.13 السالف الذكر، يسلم مدير المركز التصريح داخل أجل ثمان (8) أيام من تاريخ التوصل بالطلب مرفقا بالوثائق ا
- المادة الثالثةتدرج بشكل دوري، في لائحة يعدها المركز، أسماء الصحف الإلكترونية الحاصلة على تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري، وينشرها للعموم على موقعه الإلكتر
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.