مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1لأجل تطبيق مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 88.13 المشار إليه أعلاه تستفيد الصحيفة الإلكترونية من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري، المسلم من طرف مدير المركز السينمائي المغربي بناء على طلب يقدمه مدير نشر الصحيفة الإلكترونية.

ف 2يرفق هذا الطلب ببطاقة تقنية تحدد وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.

ف 3يسحب نموذج البطاقة التقنية من مصالح المركز السينمائي المغربي أو يستخرج من الموقع الإلكتروني لهذا الأخير.

ف 4علاوة على ذلك، يرفق الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بنسخة من شهادة إيداع التصريح بالنشر أو بنسخة من الحكم النهائي للمحكمة المختصة الواردين في المادة 23 من القانون رقم 88.13 السالف الذكر.

ف 5يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به، مقابل وصل، بمكتب ضبط المركز السينمائي المغربي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.170 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.170 (6 ماي 0.01( بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىلأجل تطبيق مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 88.13 المشار إليه أعلاه تستفيد الصحيفة الإلكترونية من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري، المسلم من
  2. المادة الثانيةمع مراعاة الآجال الواردة في المادة 23 من القانون رقم 88.13 السالف الذكر، يسلم مدير المركز التصريح داخل أجل ثمان (8) أيام من تاريخ التوصل بالطلب مرفقا بالوثائق ا
  3. المادة الثالثةتدرج بشكل دوري، في لائحة يعدها المركز، أسماء الصحف الإلكترونية الحاصلة على تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري، وينشرها للعموم على موقعه الإلكتر
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.
فهرس النص كاملا · 4 مواد