مرسوم رقم 2.19.327 بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة
مرسوم بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019)، ولا سيما الباب الرابع منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 19 من شعبان 1440 (25 أبريل 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 27 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، يحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل في حكمها، والتقييدات المتعلقة بها، والتشطيبات المنصبة عليها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب المادة 12 من القانون المذكور، وكذا كيفيات الاطلاع على هذا السجل.
المادة 2
يعهد بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ومن أجل ذلك تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل المذكور، وتسهر على اتخاذ جميع الإجراءات التقنية اللازمة لوضعه رهن إشارة العموم.
كما تتولى مهمة مسك هذا السجل وتجميع وحفظ وتأمين المعطيات المضمنة فيه، مع مراعاة أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأمن نظم المعلومات.
المادة 3
تطبيقا لأحكام الباب الرابع من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، تباشر بواسطة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة العمليات التالية المتعلقة بمختلف أنواع الرهون بدون حيازة، مع مراعاة المقتضيات الواردة في القانون المذكور والمتعلقة بكل عملية منها على حدة:
- –إشهار الضمانات المنقولة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، عن طريق تقييد الإشعارات المتعلقة بها، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 376 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛
- –إجراء الإشعارات بالتقييدات اللاحقة أو التعديلية عند الاقتضاء؛
- –تقييد الإشعارات المتعلقة بالتشطيبات بالسجل؛
- –تقييد الإشعارات بتجديد التقييدات المنجزة بالسجل؛
- –تقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة، يحدد على الخصوص هوية الراهن الذي تم إنذاره، وفي هذه الحالة يشعر السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة فورا باقي الدائنين المرتهنين المسجلين.
كما تباشر بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الإشعارات بالتقييدات والتقييدات اللاحقة والتعديلية وتجديد التقييدات، والتشطيبات المتعلقة بالعمليات التالية التي تدخل في حكم الضمانات المنقولة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 21.18:
- –العمليات المتعلقة بحوالات الحق أو الدين المقدمة على سبيل الضمان؛
- –عمليات بيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية؛
- –عمليات الائتمان الإيجاري على المنقول؛
- –العمليات المتعلقة بحوالات الديون المهنية المقدمة على سبيل الضمان؛
- –عمليات شراء الفاتورات المقدمة على سبيل الضمان.
المادة 4
علاوة على العمليات المتعلقة بالضمانات المنقولة التي تباشر في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، تقوم الإدارة المكلفة بتدبير هذا السجل بالعمليات التالية:
- –تمكين مستعملي السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة من فتح حسابات خاصة بهم، للقيام بجميع العمليات المتاحة من قبل السجل؛
- –تخصيص رقم تسجيل وحيد لكل عملية إشهار يراد القيام بها عبر السجل المذكور؛
- –إتاحة إمكانية استخراج شهادات الإشعار المتعلقة بالعمليات المنجزة؛
- –إشعار باقي الدائنين المسجلين بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة بالإنذار المقيد من قبل الدائن المرتهن الذي يقوم بإجراءات تحقيق الضمانة؛
- –حجب كل إشهار يتعلق بتقييد استوفى أجله، وكل تشطيب عليه، مع الاحتفاظ بالمعطيات المتعلقة بهما، ما لم يتم القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الضمانة؛
- –التشطيب التلقائي على كل تقييد يتعلق بالوعد بالرهن بدون حيازة إذا تعدى مدة ثلاثة
(3) أشهر طبقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ؛
- –توفير خدمة محرك البحث بطريقة الكترونية بالنسبة لجميع أصناف التقييدات المنجزة؛
- –توفير خدمة المساعدة التقنية وأعمال المواكبة من أجل تمكين المستعملين من إنجاز العمليات المشار إليها أعلاه.
المادة 5
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 يتضمن كل تقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص العناصر التالية:
- 1-تحديد هوية الراهن من خلال:
- –الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للمغاربة؛
- –الاسم الشخصي والعائلي ورقم جواز السفر مع بيان تاريخ نهاية صلاحية هذا الأخير والبلد الذي سلمه بالنسبة للأجانب؛
- –التعريف الضريبي إذا تعلق الأمر بتاجر أو بشركة تجارية وتسميتها وطبيعتها؛
- –التعريف الموحد للمقاولة بالنسبة للمجموعات ذات النفع الاقتصادي؛
- –تسمية التعاونية ورقم تسجيلها في السجل المحلي للتعاونيات؛
- –التسمية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الآخرين؛
- –عنوان الراهن أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛
- 2-تحديد هوية الدائن المرتهن من خلال:
- –الاسم الشخصي والعائلي أو التسمية والطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛
- –أو الاسم الشخصي والعائلي لوكيل الدائن المرتهن، أو التسمية والطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، مع الإشارة إلى مراجع الوكالة؛
- –عنوان الدائن المرتهن أو عنوان وكيله، أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛
- –البريد الإلكتروني للدائن المرتهن أو وكيله؛
- 3-تحديد الشيء موضوع الرهن بدون حيازة أو وصفه بكيفية عامة، من خلال التنصيص على نوعيته أو صنفه ومستوى جودته وكميته عند الاقتضاء، وعلى كل المواصفات الأخرى الممكن الإشارة إليها حسب طبيعة الشيء محل الرهن؛
- 4-تاريخ انقضاء الرهن؛
- 5-مبلغ الدين، وعند الاقتضاء المبلغ الأقصى للدين.
المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، يتضمن كل إشعار بتقييد الوعد بالرهن في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، العناصر المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 4 بالمادة 5 أعلاه.
يتم تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقييد الوعد بالرهن، وذلك من خلال تحويل الإشعار بتقييد الوعد بالرهن المذكور إلى إشعار بتقييد الرهن. وفي هذه الحالة، يجب استكمال باقي البيانات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
في حالة تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد، يصبح للدائن المرتهن حق الأولوية ابتداء من تاريخ تقييد الوعد بالرهن. ويحتفظ الإشعار بتقييد الرهن بنفس رقم تقييد إشعار الوعد بالرهن.
عملا بأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 إذا لم يتم تقييد إشعار الرهن موضوع الوعد قبل انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر يشطب عليه تلقائيا من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وفي هذه الحالة يتم حجب إشعار الوعد بالرهن من إمكانية البحث والاطلاع.
المادة 7
يتضمن كل إشعار بتقييد لاحق أو تقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص، العناصر التالية:
- –رقم تسجيل التقييد الأول؛
- –تعريف الدائن المرتهن المعني بالتقييد اللاحق؛
- –كل إضافة أو تغيير أو حذف أو تصحيح يهم المعطيات الواردة في التقييد الأول، مع تضمين الإشعار جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم.
ويحتج بهذه التقييدات ابتداء من تاريخ وساعة إجرائها بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
المادة 8
لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، يتضمن كل إشعار بتجديد تقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص العناصر التالية:
- –رقم تسجيل التقييد المراد تجديده؛
- –تعريف الدائن المرتهن المعني بتجديد التقييد؛
- –تاريخ انقضاء إشعار تجديد تقييد الرهن.
يتم تقييد إشعار تجديد الرهن في السجل قبل تاريخ انقضاء أجل الرهن المذكور.
ويحتج بتقييد إشعار تجديد الرهن إلى غاية التاريخ الجديد لانقضائه.
المادة 9
يتضمن كل إشعار بالتشطيب لتقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص، العناصر التالية:
- –رقم تسجيل إشعار التقييد المزمع التشطيب عليه؛
- –تعريف الدائن المرتهن المعني بإجراء التشطيب.
يترتب عن تقييد إشعار بالتشطيب انتهاء حجية التقييد في مواجهة الدائن المرتهن المعني بإجراء التشطيب. يتم حجب إشعار التشطيب والتقييد المتعلق به من إمكانية البحث والاطلاع، ما عدا إذا كان هذا التشطيب يخص فقط بعض الدائنين، وفي هذه الحالة يبقى إشعار التقييد بالرهن متاحا للبحث والاطلاع إلى حين انقضائه.
المادة 10
عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، تقوم الإدارة المشرفة على تدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة بإجراء كل تقييد تعديلي أو تشطيب بناء على مقرر قضائي نهائي. وتحتفظ الإدارة السالفة الذكر بنسخ من المقررات القضائية التي تم على أساسها إجراء العمليات المذكورة.
المادة 11
يجب أن يتضمن كل إشعار بتقييد الإنذار من أجل تحقيق ضمانة، المشار إليه في المادة 3 من هذا المرسوم، العناصر التالية:
- –هوية الراهن؛
- –رقم تسجيل إشعار التقييد المعني بإجراء تحقيق الضمانة؛
- –تعريف الدائن المرتهن الذي يباشر إجراءات تحقيق الضمانة؛
- –مراجع الإنذار، لا سيما رقمه وتاريخه، وهوية الراهن، وتحديد الشيء المرهون موضوع التحقيق؛
- –طريقة تحقيق الضمانة؛
- –التاريخ المقترح لمباشرة إجراءات التحقيق؛
- –العنوان الذي يختاره الدائن المرتهن الذي يباشر إجراءات تحقيق الضمانة من أجل تمكين باقي الدائنين المرتهنين بالتصريح بديونهم؛
- –تسمية وعنوان مؤسسة الائتمان المؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور التي سيودع لديها المبلغ الناتج عن عملية التحقيق أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة الشيء المرهون، إذا تعلق الأمر بتملك الشيء المرهون عن طريق الاتفاق، أو بيعه بالتراضي.
يتم إشعار باقي الدائنين المسجلين بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عبر بريدهم الإلكتروني بالإنذار المقيد من قبل الدائن المرتهن الذي يقوم بإجراءات تحقيق الضمانة.
المادة 12
تقدم المنصة الإلكترونية التي تأوي السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة خدماتها بكيفية مستمرة وبدون انقطاع طيلة أيام الأسبوع.
المادة 13
يتم إشهار الضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل في حكمها والتقييدات والتشطيبات المتعلقة بها، طبقا لنماذج الاستمارات الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، والموضوعة رهن إشارة العموم بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
المادة 14
لإجراء التقييدات والتقييدات التعديلية لها وكذا التقييدات اللاحقة، والتشطيبات وعمليات البحث المصادق عليها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، يقوم الشخص الذاتي أو الاعتباري أو وكيله أو ممثله القانوني بفتح حساب في السجل يسمى «حساب الزبون». ويمكن هذا الحساب صاحبه من تتبع التقييدات والتشطيبات وغيرها من العمليات المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم التي تتم باسمه ولحسابه من لدن الأشخاص التابعين له.
ومن أجل الولوج إلى حساب الزبون، تضع الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة اسما للمستخدم وقنا سريا رهن إشارته، والذي يمكن له تغييرهما متى رغب في ذلك.
يمكن لصاحب حساب الزبون أن يمنح للأشخاص التابعين له، من أجل القيام بالعمليات المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم، اسم مستخدم وقنا سريا يمكن له تغييرهما متى رغب في ذلك.
المادة 15
يتم إشهار التقييدات وكذا التقييدات التعديلية والتقييدات اللاحقة والتشطيبات المتعلقة بها عند الاقتضاء، وتجديد التقييدات، وتقييد الإنذار من أجل تحقيق ضمانة، في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة فور تأكيد المعني بالأمر موافقته على صحة المعلومات التي تم ملؤها في الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك.
يجب أن يكون كل إشعار بتقييد أو تشطيب تم القيام به مؤرخا ويحدد ساعة إجرائه.
المادة 16
يتوصل كل شخص قام بإجراء تقييد بإشعار يؤكد إجراء التقييد المذكور. ويتضمن رقم التقييد وتاريخ وساعة إجراء التقييد، وكذا جميع المعلومات المتعلقة بهذا التقييد.
المادة 17
يتيح السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لفائدة المستعملين الذين يتوفرون على حساب للزبون إمكانية استخراج الوثائق التالية:
- –شهادة إشعار تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تقييد لاحق أو تشطيب يتعلق بضمانة من الضمانات؛
- –شهادة إشعار واحدة تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تقييد لاحق أو تشطيب يتعلق بعدة ضمانات.
المادة 18
يحق للعموم القيام بعمليات البحث والاطلاع طيلة أيام الأسبوع، وفي أي وقت، على المعلومات المضمنة في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
ويمكن لأي شخص قام بالبحث في السجل، استخراج شهادة إشعار مصادق عليها من قبل هذا الأخير تحمل رقما وتتضمن بصفة خاصة، المعطيات التالية:
- –وقت وتاريخ الاطلاع على مضامين التقييد المنجز بالسجل؛
- –معيار البحث الذي استند إليه الشخص الذي قام بالاطلاع من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة؛
- –نتيجة البحث المتضمنة عند الاقتضاء للمعلومات المتعلقة بأي تقييد تم القيام به، ولا سيما رقم التقييد وتاريخ وساعة إجرائه.
المادة 19
يتم الاطلاع على المعلومات المضمنة في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة من خلال إجراء البحث عبر معيار رقم تقييد الإشعار أو معيار هوية الراهن.
وتحدد هوية الراهن من خلال:
- –رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للمغاربة؛
- –أو رقم جواز السفر، بالنسبة للأجانب؛
- –أو رقم التعريف الضريبي إذا تعلق الأمر بتاجر أو بشركة تجارية؛
- –أو رقم التعريف الموحد للمقاولة بالنسبة للمجموعات ذات النفع الاقتصادي؛
- –أو رقم التسجيل في السجل المحلي للتعاونيات بالنسبة للتعاونيات؛
- –أو التسمية بالنسبة لباقي الأشخاص الاعتباريين الآخرين.
المادة 20
تتولى الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة إعداد بيانات إحصائية إجمالية ومفصلة، تتضمن بصفة خاصة المعطيات المتعلقة بالتقييدات المنجزة بالسجل المذكور بمختلف أصنافها والتشطيبات المتعلقة بها، وتضعها رهن إشارة الإدارات والهيئات العمومية المعنية إما بمبادرة منها أو بناء على طلب من هذه الأخيرة.
المادة 21
يمكن للإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية التي تأوي السجل مع غيرها من المنصات الإلكترونية التي تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 22
تضع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل رهن إشارة المستعملين والعموم دليلا استرشاديا يتضمن على الخصوص كيفيات الولوج إلى المنصة الإلكترونية التي تأوي السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وكيفيات إجراء التقييدات والتشطيبات وكذا البحث والاطلاع على المعلومات المضمنة فيه.
المادة 23
يراد »بالإدارة» في مدلول المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
المادة 24
تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لاتخاذ جميع التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
المادة 25
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إحاطة العموم علما بذلك، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المذكور.
المادة 26
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، يتعين على الدائنين المرتهنين الذين قاموا بتقييدات لضمانات منقولة طبقا للتشريع الجاري به العمل، قبل تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة والذين يقومون بنقل التقييدات المذكورة إلى هذا السجل، أن يضمنوا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم، التاريخ السابق لتقييد ضماناتهم المنقولة.
المادة 27
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من التاريخ المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه.
وحرر بالرباط في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: محمد أوجار وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.