مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 يتضمن كل تقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص العناصر التالية:

  1. 1-تحديد هوية الراهن من خلال:
  2. –الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للمغاربة؛
  3. –الاسم الشخصي والعائلي ورقم جواز السفر مع بيان تاريخ نهاية صلاحية هذا الأخير والبلد الذي سلمه بالنسبة للأجانب؛
  4. –التعريف الضريبي إذا تعلق الأمر بتاجر أو بشركة تجارية وتسميتها وطبيعتها؛
  5. –التعريف الموحد للمقاولة بالنسبة للمجموعات ذات النفع الاقتصادي؛
  6. –تسمية التعاونية ورقم تسجيلها في السجل المحلي للتعاونيات؛
  7. –التسمية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الآخرين؛
  8. –عنوان الراهن أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛
  9. 2-تحديد هوية الدائن المرتهن من خلال:
  10. –الاسم الشخصي والعائلي أو التسمية والطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛
  11. –أو الاسم الشخصي والعائلي لوكيل الدائن المرتهن، أو التسمية والطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، مع الإشارة إلى مراجع الوكالة؛
  12. –عنوان الدائن المرتهن أو عنوان وكيله، أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛
  13. –البريد الإلكتروني للدائن المرتهن أو وكيله؛
  14. 3-تحديد الشيء موضوع الرهن بدون حيازة أو وصفه بكيفية عامة، من خلال التنصيص على نوعيته أو صنفه ومستوى جودته وكميته عند الاقتضاء، وعلى كل المواصفات الأخرى الممكن الإشارة إليها حسب طبيعة الشيء محل الرهن؛
  15. 4-تاريخ انقضاء الرهن؛
  16. 5-مبلغ الدين، وعند الاقتضاء المبلغ الأقصى للدين.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.19.327 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.327 بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة

المادة الأولى – المادة 27
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، يحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل ف
  2. المادة 2يعهد بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام الباب الرابع من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، تباشر بواسطة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة العمليات التالية المتعلقة بمختلف أنواع الر
  4. المادة 4علاوة على العمليات المتعلقة بالضمانات المنقولة التي تباشر في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، تقوم الإدارة المكلفة بتدبير هذا السجل بالعمليات التالية:
  5. المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 يتضمن كل تقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص العناصر التالية:
  6. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، يتضمن كل إشعار بتقييد الوعد بالرهن في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، العناصر المنصوص علي
  7. المادة 7يتضمن كل إشعار بتقييد لاحق أو تقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص، العناصر التالية:
  8. المادة 8لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، يتضمن كل إشعار بتجديد تقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصو
  9. المادة 9يتضمن كل إشعار بالتشطيب لتقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص، العناصر التالية:
  10. المادة 10عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، تقوم الإدارة المشرفة على تدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة بإجراء كل ت
  11. المادة 11يجب أن يتضمن كل إشعار بتقييد الإنذار من أجل تحقيق ضمانة، المشار إليه في المادة 3 من هذا المرسوم، العناصر التالية:
  12. المادة 12تقدم المنصة الإلكترونية التي تأوي السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة خدماتها بكيفية مستمرة وبدون انقطاع طيلة أيام الأسبوع.
  13. المادة 13يتم إشهار الضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل في حكمها والتقييدات والتشطيبات المتعلقة بها، طبقا لنماذج الاستمارات الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، والموضوعة رهن
  14. المادة 14لإجراء التقييدات والتقييدات التعديلية لها وكذا التقييدات اللاحقة، والتشطيبات وعمليات البحث المصادق عليها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، يقوم الشخ
  15. المادة 15يتم إشهار التقييدات وكذا التقييدات التعديلية والتقييدات اللاحقة والتشطيبات المتعلقة بها عند الاقتضاء، وتجديد التقييدات، وتقييد الإنذار من أجل تحقيق ضمانة، في ال
  16. المادة 16يتوصل كل شخص قام بإجراء تقييد بإشعار يؤكد إجراء التقييد المذكور. ويتضمن رقم التقييد وتاريخ وساعة إجراء التقييد، وكذا جميع المعلومات المتعلقة بهذا التقييد.
  17. المادة 17يتيح السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لفائدة المستعملين الذين يتوفرون على حساب للزبون إمكانية استخراج الوثائق التالية:
  18. المادة 18يحق للعموم القيام بعمليات البحث والاطلاع طيلة أيام الأسبوع، وفي أي وقت، على المعلومات المضمنة في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
  19. المادة 19يتم الاطلاع على المعلومات المضمنة في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة من خلال إجراء البحث عبر معيار رقم تقييد الإشعار أو معيار هوية الراهن.
  20. المادة 20تتولى الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة إعداد بيانات إحصائية إجمالية ومفصلة، تتضمن بصفة خاصة المعطيات المتعلقة بالتقييدات المنجزة
  21. المادة 21يمكن للإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإ
  22. المادة 22تضع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل رهن إشارة المستعملين والعموم دليلا استرشاديا يتضمن على الخصوص كيفيات الولوج إلى المنصة الإلكترونية التي تأوي السجل الوطني الإ
  23. المادة 23يراد »بالإدارة» في مدلول المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
  24. المادة 24تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لاتخاذ جميع التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
  25. المادة 25تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إحاطة العموم عل
فهرس النص كاملا · 27 مادة