ف 1لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، يتضمن كل إشعار بتجديد تقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص العناصر التالية:
- –رقم تسجيل التقييد المراد تجديده؛
- –تعريف الدائن المرتهن المعني بتجديد التقييد؛
- –تاريخ انقضاء إشعار تجديد تقييد الرهن.
ف 2يتم تقييد إشعار تجديد الرهن في السجل قبل تاريخ انقضاء أجل الرهن المذكور.
ف 3ويحتج بتقييد إشعار تجديد الرهن إلى غاية التاريخ الجديد لانقضائه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.19.327 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.327 بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة
المادة الأولى – المادة 27- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، يحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل ف
- المادة 2يعهد بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
- المادة 3تطبيقا لأحكام الباب الرابع من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، تباشر بواسطة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة العمليات التالية المتعلقة بمختلف أنواع الر
- المادة 4علاوة على العمليات المتعلقة بالضمانات المنقولة التي تباشر في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، تقوم الإدارة المكلفة بتدبير هذا السجل بالعمليات التالية:
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 يتضمن كل تقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص العناصر التالية:
- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، يتضمن كل إشعار بتقييد الوعد بالرهن في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، العناصر المنصوص علي
- المادة 7يتضمن كل إشعار بتقييد لاحق أو تقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص، العناصر التالية:
- المادة 8لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، يتضمن كل إشعار بتجديد تقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصو
- المادة 9يتضمن كل إشعار بالتشطيب لتقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص، العناصر التالية:
- المادة 10عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ، تقوم الإدارة المشرفة على تدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة بإجراء كل ت
- المادة 11يجب أن يتضمن كل إشعار بتقييد الإنذار من أجل تحقيق ضمانة، المشار إليه في المادة 3 من هذا المرسوم، العناصر التالية:
- المادة 12تقدم المنصة الإلكترونية التي تأوي السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة خدماتها بكيفية مستمرة وبدون انقطاع طيلة أيام الأسبوع.
- المادة 13يتم إشهار الضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل في حكمها والتقييدات والتشطيبات المتعلقة بها، طبقا لنماذج الاستمارات الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، والموضوعة رهن
- المادة 14لإجراء التقييدات والتقييدات التعديلية لها وكذا التقييدات اللاحقة، والتشطيبات وعمليات البحث المصادق عليها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، يقوم الشخ
- المادة 15يتم إشهار التقييدات وكذا التقييدات التعديلية والتقييدات اللاحقة والتشطيبات المتعلقة بها عند الاقتضاء، وتجديد التقييدات، وتقييد الإنذار من أجل تحقيق ضمانة، في ال
- المادة 16يتوصل كل شخص قام بإجراء تقييد بإشعار يؤكد إجراء التقييد المذكور. ويتضمن رقم التقييد وتاريخ وساعة إجراء التقييد، وكذا جميع المعلومات المتعلقة بهذا التقييد.
- المادة 17يتيح السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لفائدة المستعملين الذين يتوفرون على حساب للزبون إمكانية استخراج الوثائق التالية:
- المادة 18يحق للعموم القيام بعمليات البحث والاطلاع طيلة أيام الأسبوع، وفي أي وقت، على المعلومات المضمنة في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
- المادة 19يتم الاطلاع على المعلومات المضمنة في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة من خلال إجراء البحث عبر معيار رقم تقييد الإشعار أو معيار هوية الراهن.
- المادة 20تتولى الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة إعداد بيانات إحصائية إجمالية ومفصلة، تتضمن بصفة خاصة المعطيات المتعلقة بالتقييدات المنجزة
- المادة 21يمكن للإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإ
- المادة 22تضع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل رهن إشارة المستعملين والعموم دليلا استرشاديا يتضمن على الخصوص كيفيات الولوج إلى المنصة الإلكترونية التي تأوي السجل الوطني الإ
- المادة 23يراد »بالإدارة» في مدلول المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
- المادة 24تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لاتخاذ جميع التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
- المادة 25تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إحاطة العموم عل