الفصل الثاني: صفة المراقب في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارسته لمهامه
المادة 3
من مرسوم رقم 2.19.409 يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء
تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 12.90 والمادة 1-63 من القانون رقم 25.90 والفصل 5-12 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 ، السالف ذكرها، تمنح صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب التعمير والبناء:
- –للموظفين التابعين للوالي أو العامل المحددة أسماؤهم بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
- –للموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير المحددة أسماؤهم بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.19.409 — madda.ma
الفصل الثاني: صفة المراقب في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارسته لمهامه
المادة 3 – المادة 9- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 12.90 والمادة 1-63 من القانون رقم 25.90 والفصل 5-12 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 ، السالف ذكرها، تمنح صفة ضابط الشرطة ال
- المادة 4يشترط في الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة، للحصول على صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب في مجال التعمير والبناء، التوفر على أحد الشروط التالية:
- المادة 5يحدد النطاق الترابي الذي يزاول فيه المراقب في مجال التعمير والبناء مهامه، بموجب القرار المشترك المشار إليه في المادة 3 أعلاه، حسب الحالة.
- المادة 6يحمل المراقب في مجال التعمير والبناء خلال مزاولة مهامه، بطاقة مهنية ظاهرة تبين اسمه الشخصي والعائلي وصفته وصورته والنطاق الترابي لممارسة مهامه، بالإضافة إلى توق
- المادة 7في حالة تقديم المراقب في مجال التعمير والبناء لطلب إعفائه من مهام المراقبة، يتعين عليه، وجوبا، الاستمرار في أداء مهامه إلى غاية قبول طلب إعفائه ونزع الصفة الضبط
- المادة 8يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، حسب الحالة، أن تقرر إعفاء المراقب التابع لها من مهامه، إذا أخل بمسؤولياته الوظيفية ا
- المادة 9يخبر الوالي أو العامل أو ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، حسب الحالة، فورا، وكيل الملك المختص بقرار الإعفاء ونزع الصفة الضبطية عن المراقب في مجال التعمير