الفصل الثاني: صفة المراقب في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارسته لمهامه
المادة 7
من مرسوم رقم 2.19.409 يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء
في حالة تقديم المراقب في مجال التعمير والبناء لطلب إعفائه من مهام المراقبة، يتعين عليه، وجوبا، الاستمرار في أداء مهامه إلى غاية قبول طلب إعفائه ونزع الصفة الضبطية عنه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.19.409 — madda.ma
الفصل الثاني: صفة المراقب في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارسته لمهامه
المادة 3 – المادة 9- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 12.90 والمادة 1-63 من القانون رقم 25.90 والفصل 5-12 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 ، السالف ذكرها، تمنح صفة ضابط الشرطة ال
- المادة 4يشترط في الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة، للحصول على صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب في مجال التعمير والبناء، التوفر على أحد الشروط التالية:
- المادة 5يحدد النطاق الترابي الذي يزاول فيه المراقب في مجال التعمير والبناء مهامه، بموجب القرار المشترك المشار إليه في المادة 3 أعلاه، حسب الحالة.
- المادة 6يحمل المراقب في مجال التعمير والبناء خلال مزاولة مهامه، بطاقة مهنية ظاهرة تبين اسمه الشخصي والعائلي وصفته وصورته والنطاق الترابي لممارسة مهامه، بالإضافة إلى توق
- المادة 7في حالة تقديم المراقب في مجال التعمير والبناء لطلب إعفائه من مهام المراقبة، يتعين عليه، وجوبا، الاستمرار في أداء مهامه إلى غاية قبول طلب إعفائه ونزع الصفة الضبط
- المادة 8يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، حسب الحالة، أن تقرر إعفاء المراقب التابع لها من مهامه، إذا أخل بمسؤولياته الوظيفية ا
- المادة 9يخبر الوالي أو العامل أو ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، حسب الحالة، فورا، وكيل الملك المختص بقرار الإعفاء ونزع الصفة الضبطية عن المراقب في مجال التعمير