المادة 2
من مرسوم رقم 2.19.455 بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس
ف 1يتألف المجلس من سبع وعشرين (27) عضوا رسميا، بمن فيهم الرئيس، موزعين كما يلي:
ف 21. بصفة ممثلين عن الإدارة:
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالشغل، رئيسا؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالداخلية؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمالية؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالعدل؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بإصلاح الإدارة؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالفلاحة؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالصحة؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالتجارة والصناعة؛
- –ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالصناعة التقليدية.
ف 32. بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا:
ف 49 ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، كما هي محددة في المادة 425 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 ، تقترحهم هذه المنظمات.
ف 53. بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين:
ف 69 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، تقترحهم هذه المنظمات.
ف 7يعين الأعضاء الممثلون عن المنظمات المهنية للمشغلين، وعن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالمجلس، المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه بقرار لوزير الشغل، لمدة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.455 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.455 بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 103 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، يحدد هذا المرس
- المادة 2يتألف المجلس من سبع وعشرين (27) عضوا رسميا، بمن فيهم الرئيس، موزعين كما يلي:
- المادة 3تقدم المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا اقتراحاتها خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب الذي توجهه إليها السلطة الحك
- المادة 4يعين عدد مماثل من النواب عن الأعضاء الرسميين.
- المادة 5طبقا لأحكام المادة 102 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 ، يمكن لرئيس المجلس، أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص يرى فائدة في حضوره، يراعى في اختياره ما يتوفر ع
- المادة 6تنتهي مهام الأعضاء الرسميين والأعضاء النواب بالمجلس في حالة الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي تخول العضوية في المجلس، أو لأي سبب آخر من الأسباب المنصوص عل
- المادة 7يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
- المادة 8يشترط لصحة اجتماعات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه، وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يوجه رئيس المجلس الدعوة من جديد إلى أعضائه من أجل عقد اجتماع له خلال أج
- المادة 9تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل مهام كتابة المجلس، وتقوم لأجل ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماعاته، وكذا بإعداد المحاضر والتقارير عن أشغال هذه الاجت
- المادة 10يعد بشأن كل اجتماع يعقده المجلس، تقرير موجز يتضمن القرارات والتوصيات التي أسفرت عنها أشغاله ويصادق عليه، في نهاية الاجتماع المذكور، من قبل أعضائه الحاضرين.
- المادة 11يمكن لرئيس المجلس، بمبادرة منه أو باقتراح من أحد أعضائه أو أكثر، تعيين مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة من أجل دراسة مواضيع محددة تدخل ضمن اختصاصات المجلس وإعداد تقا
- المادة 12توجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى رئيس الحكومة وإلى جميع أعضاء المجلس، نسخة من التقارير المشار إليها في المادة 9 أعلاه، وتسهر على تتبع تنفيذ القرارات والت
- المادة 13يستمر أعضاء المجلس المعينين، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين الأعضاء الجدد وفق مقتضياته.
- المادة 14يــنـسـخ الـمـرسـوم رقـم 2.04.425 الـصـادر فـــي 16 مـــن ذي الــقــعــدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تس
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني.