مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها
مرسوم بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.55 بتاريخ 21 من شوال 1439 (5 يوليو 2018) ولا سيما المادة 45 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ربيع الأول 1441 (14 نوفمبر 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 ، يتم إعداد بطاقة مراقبة المتفجرات وفقاً للنموذج المرفق بهذا المرسوم. وتحدد مدة صلاحيتها في ثلاث (3) سنوات.
المادة الثانية
يودع طلب منح بطاقة مراقبة المتفجرات من طرف المشغل، مقابل وصل إيداع، لدى عامل العمالة أو الإقليم الذي يقع داخل دائرة نفوذه الترابي مكان نشاط المشغل.
يتضمن الطلب:
- –هوية المشغل ومهنته ومحل إقامته، إذا كان شخصا ذاتيا؛
- –تسمية المشغل، وعنوان المكان الذي يزاول فيه نشاطه وكذا صفة موقع الطلب، إذا كان المشغل شخصا اعتباريا؛
- –هوية المستخدم الذي طلبت له بطاقة مراقبة المتفجرات، ومحل إقامته ومكان تعيينه؛
- –نوع نشاط المستخدم الذي من أجله تم طلب بطاقة مراقبة المتفجرات.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل في السجل التجاري وللنظام الأساسي للشركة، إذا كان صاحب الطلب شخصا اعتباريا؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إذا كان صاحب الطلب شخصا ذاتيا؛
- –البطاقة رقم 3 من السجل العدلي للمستخدم لا تتعدى 3 أشهر ابتداء من تاريخ تحريرها؛
- –شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب متخصص تفيد أن المستخدم غير مصاب بمرض عقلي أو نفسي؛
- –شهادة العمل موقعة ومختومة مسلمة من طرف المشغل، تتضمن الاسم العائلي والشخصي للمستخدم، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ورقم انخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أي مؤسسة مشابهة، وكذا تاريخ إدماجه في العمل ومؤهلاته ومكان تعيينه؛
- –نسخة من بطاقة السوابق العدلية للمستخدم، لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحريرها؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمستخدم؛
- –ثلاث (3) صور حديثة للمستخدم؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادةٍ مسلمةٍ من قبل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تثبت أن المشغل يمارس نشاطا يرتبط بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
إذا كان المشغل شخصا ذاتيا يتوفر على مستودع مرخص به، وجب عليه لأجل حصوله على بطاقة مراقبة المتفجرات، تقديم طلب وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مرفقا بالوثائق التالية:
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- –البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحريرها؛
- –نسخة من بطاقة السوابق العدلية لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحريرها؛
- –نسخة من رخصة إنشاء المستودع؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادةٍ مسلمةٍ من قبل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تثبت أن المشغل يمارس نشاطه بالمستودع؛
- –شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب متخصص تفيد أنه غير مصاب بمرض عقلي أو نفسي.
يرسل العامل الطلب مشفوعا برأي معلل إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ إيداعه.
المادة الثالثة
تمنح المديرية العامة للأمن الوطني، بناء على الرأي المعلل للعامل، بطاقة مراقبة المتفجرات في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب. وتسلم هذه البطاقة للمشغل.
في حالة رفض الطلب، تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإشعار المشغل بذلك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة.
المادة الرابعة
يودع طلب تجديد بطاقة مراقبة المتفجرات مقابل وصل إيداع، من طرف المشغل، لدى العامل الذي يقع داخل دائرة نفوذه الترابي مكان نشاط المشغل، وذلك أربعة (4) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة.
يجب أن يكون الطلب مرفقا بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم، بنسخة من بطاقة مراقبة المتفجرات المراد تجديدها.
ترجع بطاقة مراقبة المتفجرات المنتهية الصلاحية إلى المديرية العامة للأمن الوطني حين تسلم المشغل للبطاقة المجددة. كما ترجع هذه البطاقة المنتهية الصلاحية في حالة رفض طلب التجديد.
تجدد بطاقة مراقبة المتفجرات وفق نفس كيفيات منحها.
المادة الخامسة
يجب إعادة طلب منح بطاقة مراقبة المتفجرات في حالة تغيير النشاط الذي تم من أجله منحها، وذلك وفق الكيفية المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
يجب أن يكون الطلب مرفقا بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم، بنسخة من بطاقة مراقبة المتفجرات المراد تغيير النشاط الذي تم من أجله منحها.
ترجع بطاقة مراقبة المتفجرات المتعلقة بالنشاط الذي تم تغييره إلى المديرية العامة للأمن الوطني حين تسلم المشغل للبطاقة الجديدة.
المادة السادسة
تسحب بطاقة مراقبة المتفجرات من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في الحالات التالية:
- –عدم التقيد بأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ونصوصه التنظيمية؛
- –الإخلال بالنظام العام؛
- –الإخلال بأحد الشروط التي بموجبها تم منح بطاقة مراقبة المتفجرات.
تسحب أيضا بطاقة مراقبة المتفجرات من قبل المشغل إذا لم يعد المستخدم يعمل لديه، أو إذا أصبح هذا المستخدم لا يمارس النشاط الذي من أجله منحت له البطاقة.
يجب تسليم بطاقة مراقبة المتفجرات موضوع السحب، إلى المديرية العامة للأمن الوطني أو ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو قيادة الدرك الملكي، وذلك داخل أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) ساعة.
إذا تعذر على المشغل سحب البطاقة لأي سبب من الأسباب، وجب عليه فورا إشعار ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو قيادة الدرك الملكي.
المادة السابعة
يجب على كل شخص ضاعت منه بطاقة مراقبة المتفجرات أن يقوم، داخل أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين (48) ساعة، بإشعار ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو قيادة الدرك الملكي. وتقوم الجهة التي تم إشعارها بإخبار المديرية العامة للأمن الوطني فورا.
تسلم المديرية العامة للأمن الوطني نظيراً من بطاقة مراقبة المتفجرات الضائعة للمشغل، بناء على طلب موجه للعامل، مرفقا بتصريح ضياعها وبشهادة عمل تثبت أن المعني بالأمر يعمل مستخدما لديه.
المادة الثامنة
تظل بطائق مراقبة المتفجرات المسلمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم صالحة إلى غاية تاريخ انتهاء صلاحيتها.
المادة التاسعة
ترسل المديرية العامة للأمن الوطني، كل ستة (6) أشهر، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وقيادة الدرك الملكي معطيات محينة عن الأشخاص الحاصلين على بطائق مراقبة المتفجرات.
المادة العاشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الأول 1441 (25 نوفمبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الإمضاء: عزيز رباح.