المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها
ف 1تمنح المديرية العامة للأمن الوطني، بناء على الرأي المعلل للعامل، بطاقة مراقبة المتفجرات في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب. وتسلم هذه البطاقة للمشغل.
ف 2في حالة رفض الطلب، تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإشعار المشغل بذلك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.623 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىعملا بأحكام المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 ، يتم إعداد بطاقة مراقبة المتفجرات وفقاً للنموذج المرفق بهذا المرسوم. وتحدد مدة صلاحيتها في ثلاث (3
- المادة الثانيةيودع طلب منح بطاقة مراقبة المتفجرات من طرف المشغل، مقابل وصل إيداع، لدى عامل العمالة أو الإقليم الذي يقع داخل دائرة نفوذه الترابي مكان نشاط المشغل.
- المادة الثالثةتمنح المديرية العامة للأمن الوطني، بناء على الرأي المعلل للعامل، بطاقة مراقبة المتفجرات في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب. وتسلم هذه
- المادة الرابعةيودع طلب تجديد بطاقة مراقبة المتفجرات مقابل وصل إيداع، من طرف المشغل، لدى العامل الذي يقع داخل دائرة نفوذه الترابي مكان نشاط المشغل، وذلك أربعة (4) أشهر على الأ
- المادة الخامسةيجب إعادة طلب منح بطاقة مراقبة المتفجرات في حالة تغيير النشاط الذي تم من أجله منحها، وذلك وفق الكيفية المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
- المادة السادسةتسحب بطاقة مراقبة المتفجرات من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في الحالات التالية:
- المادة السابعةيجب على كل شخص ضاعت منه بطاقة مراقبة المتفجرات أن يقوم، داخل أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين (48) ساعة، بإشعار ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو قياد
- المادة الثامنةتظل بطائق مراقبة المتفجرات المسلمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم صالحة إلى غاية تاريخ انتهاء صلاحيتها.
- المادة التاسعةترسل المديرية العامة للأمن الوطني، كل ستة (6) أشهر، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وقيادة الدرك الملكي معطيات محي
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.