المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها
ف 1يودع طلب منح بطاقة مراقبة المتفجرات من طرف المشغل، مقابل وصل إيداع، لدى عامل العمالة أو الإقليم الذي يقع داخل دائرة نفوذه الترابي مكان نشاط المشغل.
ف 2يتضمن الطلب:
- –هوية المشغل ومهنته ومحل إقامته، إذا كان شخصا ذاتيا؛
- –تسمية المشغل، وعنوان المكان الذي يزاول فيه نشاطه وكذا صفة موقع الطلب، إذا كان المشغل شخصا اعتباريا؛
- –هوية المستخدم الذي طلبت له بطاقة مراقبة المتفجرات، ومحل إقامته ومكان تعيينه؛
- –نوع نشاط المستخدم الذي من أجله تم طلب بطاقة مراقبة المتفجرات.
ف 3يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل في السجل التجاري وللنظام الأساسي للشركة، إذا كان صاحب الطلب شخصا اعتباريا؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إذا كان صاحب الطلب شخصا ذاتيا؛
- –البطاقة رقم 3 من السجل العدلي للمستخدم لا تتعدى 3 أشهر ابتداء من تاريخ تحريرها؛
- –شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب متخصص تفيد أن المستخدم غير مصاب بمرض عقلي أو نفسي؛
- –شهادة العمل موقعة ومختومة مسلمة من طرف المشغل، تتضمن الاسم العائلي والشخصي للمستخدم، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ورقم انخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أي مؤسسة مشابهة، وكذا تاريخ إدماجه في العمل ومؤهلاته ومكان تعيينه؛
- –نسخة من بطاقة السوابق العدلية للمستخدم، لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحريرها؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمستخدم؛
- –ثلاث (3) صور حديثة للمستخدم؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادةٍ مسلمةٍ من قبل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تثبت أن المشغل يمارس نشاطا يرتبط بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
ف 4إذا كان المشغل شخصا ذاتيا يتوفر على مستودع مرخص به، وجب عليه لأجل حصوله على بطاقة مراقبة المتفجرات، تقديم طلب وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مرفقا بالوثائق التالية:
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- –البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحريرها؛
- –نسخة من بطاقة السوابق العدلية لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تحريرها؛
- –نسخة من رخصة إنشاء المستودع؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادةٍ مسلمةٍ من قبل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تثبت أن المشغل يمارس نشاطه بالمستودع؛
- –شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب متخصص تفيد أنه غير مصاب بمرض عقلي أو نفسي.
ف 5يرسل العامل الطلب مشفوعا برأي معلل إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ إيداعه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.623 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.623 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىعملا بأحكام المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 ، يتم إعداد بطاقة مراقبة المتفجرات وفقاً للنموذج المرفق بهذا المرسوم. وتحدد مدة صلاحيتها في ثلاث (3
- المادة الثانيةيودع طلب منح بطاقة مراقبة المتفجرات من طرف المشغل، مقابل وصل إيداع، لدى عامل العمالة أو الإقليم الذي يقع داخل دائرة نفوذه الترابي مكان نشاط المشغل.
- المادة الثالثةتمنح المديرية العامة للأمن الوطني، بناء على الرأي المعلل للعامل، بطاقة مراقبة المتفجرات في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب. وتسلم هذه
- المادة الرابعةيودع طلب تجديد بطاقة مراقبة المتفجرات مقابل وصل إيداع، من طرف المشغل، لدى العامل الذي يقع داخل دائرة نفوذه الترابي مكان نشاط المشغل، وذلك أربعة (4) أشهر على الأ
- المادة الخامسةيجب إعادة طلب منح بطاقة مراقبة المتفجرات في حالة تغيير النشاط الذي تم من أجله منحها، وذلك وفق الكيفية المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
- المادة السادسةتسحب بطاقة مراقبة المتفجرات من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في الحالات التالية:
- المادة السابعةيجب على كل شخص ضاعت منه بطاقة مراقبة المتفجرات أن يقوم، داخل أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين (48) ساعة، بإشعار ولاية الأمن أو الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو قياد
- المادة الثامنةتظل بطائق مراقبة المتفجرات المسلمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم صالحة إلى غاية تاريخ انتهاء صلاحيتها.
- المادة التاسعةترسل المديرية العامة للأمن الوطني، كل ستة (6) أشهر، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وقيادة الدرك الملكي معطيات محي
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.