مادةmadda
مرسوم رقم 2.19.67

مرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

مرسوم بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 30 يوليوز 2026
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.26.564 الصادر في 8 صفر 1448 (23 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7530 بتاريخ 15 صفر 1448 (30 يوليو 2026)، ص 4851.
  2. المرسوم 2.23.310 الصادر في 21 من شوال 1444 (12 ماي 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7196 بتاريخ 27 شوال 1444 (18 ماي 2023)، ص 4820.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من رجب 1440 (21 مارس 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 47.18 المشار إليه أعلاه، تخضع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

المادة 2

لتطبيق أحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، يضم مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار الممثلين الجهويين للإدارات العمومية المعنية بتنمية الاستثمارات التالية:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.

المادة 3

يقصد بالسلطات الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، السلطة الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ويقصد بعبارة «قطاع الفندقة» المنصوص عليها في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 الفنادق والنوادي الفندقية كما هي معرفة بموجب المادة 3 من القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015).

المادة 3 المكررة

تطبيقا لأحكام المادة 30 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، يُوق ُع على مشروع اتفاقية الاستثمار من لدن والي الجهة والممثل الجهوي لوزارة الاقتصاد والمالية المعين لهذا الغرض والممثل الجهوي أو الممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية المعنية بطبيعة مشروع الاستثمار والمستثمر المعني.

المادة 4

تخض ُع المراكز الجهوية للاستثمار للتقييم السنوي المنصوص عليه في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 تقوم به مكاتب متخصصة في التقييم يتم اختيارها وفق شروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمراكز المذكورة وفق أحكام المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية.

ويتمثل هذا التقييم في إجراء تقدير لإنجازات المركز برسم السنة المنصرمة، ولا سيما من حيث:

  1. –تيسير تدفق الاستثمارات وتحفيزها على المستوى الجهوي؛
  2. –مواكبة المستثمرين والمقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا؛
  3. –المقترحات الرامية إلى تبسيط مساطر معالجة ملفات الاستثمار من طرف الإدارات والهيئات المعنية.

تحدد بقرار للسلطة الوصية مؤشرات تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار.

المادة 5

لتطبيق البند 9 من "أ" بالمادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، يتعين أن يكون محتوى الكتيبات والدلائل المنصوص عليها في البند نفسه منمطا وفق التوجيهات الصادرة عن السلطة الوصية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 6

عملا بأحكام المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، ُيعرضُ النظام الداخلي للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على مصادقة السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار.

المادة 7

تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، تتألف اللجنة الوزارية للطعون، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –الأمين العام للحكومة؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.

يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل سلطة حكومية أخرى معنية بالقضايا المدرجة في جدول الأعمال.

تجتمع اللجنة الوزارية للطعون، بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على جدول أعمال يتضمن الطعون التي تختص بالبت فيها.

يشار إلى اللجنة الوزارية للطعون بعده باسم «اللجنة الوزارية».

المادة 8

عملا بأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، يُعهُد بمهام كتابة اللجنة الوزارية إلى السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار.

ولهذا الغرض، تضطلع على وجه الخصوص، بالمهام التالية:

  1. –تلقي الطعون التي تختص اللجنة الوزارية بالبت فيها عملا بأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 وإحالتها إلى اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 8 المكررة أدناه؛
  2. –اقتراح جدول أعمال اللجنة الوزارية على رئيسها قصد المصادقة عليه؛
  3. –تحضير اجتماعات اللجنة الوزارية، وتنظيمها، وإعداد محاضرها؛
  4. –تبليغ قرارات اللجنة الوزارية إلى والي الجهة المعني ورئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المعني والمستثمرين المعنيين؛
  5. –تتبع تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية؛
  6. –إعداد تقارير دورية في شأن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية؛
  7. –مسك أرشيف اللجنة الوزارية وحفظه.

المادة 8 المكررة

من أجل مساعدتها على الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، ُتحدث لدى اللجنة الوزارية لجنة تحمل اسم «اللجنة التقنية» تتولى، على وجه الخصوص، دراسة الطعون المحالة إليها وإبداء رأيها وملاحظاتها في شأنها.

يُعهُد بكتابة اللجنة التقنية إلى السلطة الوصية على المراكز.

المادة 8 المكررة مرتين

تتألف اللجنة التقنية، تحت رئاسة السلطة الوصية على المراكز، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –ممثل عن رئيس الحكومة؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –ممثل عن الأمين العام للحكومة؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار؛
  6. –ممثلون عن السلطات الحكومية المعنية بالقضايا المدرجة في جدول الأعمال.

تجتمع اللجنة التقنية، بدعوة من رئيسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

يجوز للجنة التقنية أن تدعو للانضمام إليها، حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال، كل شخص ذاتي أو اعتباري ترى فائدة في حضوره.

المادة 9

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.