مادةmadda
FR

ف 1تخض ُع المراكز الجهوية للاستثمار للتقييم السنوي المنصوص عليه في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 تقوم به مكاتب متخصصة في التقييم يتم اختيارها وفق شروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمراكز المذكورة وفق أحكام المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية.

ف 2ويتمثل هذا التقييم في إجراء تقدير لإنجازات المركز برسم السنة المنصرمة، ولا سيما من حيث:

  1. –تيسير تدفق الاستثمارات وتحفيزها على المستوى الجهوي؛
  2. –مواكبة المستثمرين والمقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا؛
  3. –المقترحات الرامية إلى تبسيط مساطر معالجة ملفات الاستثمار من طرف الإدارات والهيئات المعنية.

ف 3تحدد بقرار للسلطة الوصية مؤشرات تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.19.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 47.18 المشار إليه أعلاه، تخضع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
  2. المادة 2لتطبيق أحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، يضم مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار الممثلين الجهويين للإدارات العمومية المعنية بتنمية الاستثمارات
  3. المادة 3يقصد بالسلطات الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، السلطة الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  4. المادة 3 المكررةتطبيقا لأحكام المادة 30 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، يُوق ُع على مشروع اتفاقية الاستثمار من لدن والي الجهة والممثل الجهوي لوزارة الاقتصاد والمالي
  5. المادة 4تخض ُع المراكز الجهوية للاستثمار للتقييم السنوي المنصوص عليه في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 تقوم به مكاتب متخصصة في التقييم يتم اختيارها وفق شرو
  6. المادة 5لتطبيق البند 9 من "أ" بالمادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، يتعين أن يكون محتوى الكتيبات والدلائل المنصوص عليها في البند نفسه منمطا وفق التوجيهات الصادر
  7. المادة 6عملا بأحكام المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، ُيعرضُ النظام الداخلي للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على مصادقة السلطة الوصية على المراكز الجهوية للا
  8. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، تتألف اللجنة الوزارية للطعون، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  9. المادة 8عملا بأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، يُعهُد بمهام كتابة اللجنة الوزارية إلى السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار.
  10. المادة 8 المكررةمن أجل مساعدتها على الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، ُتحدث لدى اللجنة الوزارية لجنة تحمل اسم «اللجنة التقنية» تتولى، على وجه الخصوص، دراسة الطعون المحالة إليها
  11. المادة 8 المكررة مرتينتتألف اللجنة التقنية، تحت رئاسة السلطة الوصية على المراكز، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  12. المادة 9يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهم
فهرس النص كاملا · 12 مادة