المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 30 يوليوز 2026
ف 1يقصد بالسلطات الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، السلطة الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 2ويقصد بعبارة «قطاع الفندقة» المنصوص عليها في المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 الفنادق والنوادي الفندقية كما هي معرفة بموجب المادة 3 من القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015).
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.19.67 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 47.18 المشار إليه أعلاه، تخضع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
- المادة 2لتطبيق أحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، يضم مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار الممثلين الجهويين للإدارات العمومية المعنية بتنمية الاستثمارات
- المادة 3يقصد بالسلطات الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، السلطة الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 3 المكررةتطبيقا لأحكام المادة 30 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، يُوق ُع على مشروع اتفاقية الاستثمار من لدن والي الجهة والممثل الجهوي لوزارة الاقتصاد والمالي
- المادة 4تخض ُع المراكز الجهوية للاستثمار للتقييم السنوي المنصوص عليه في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 تقوم به مكاتب متخصصة في التقييم يتم اختيارها وفق شرو
- المادة 5لتطبيق البند 9 من "أ" بالمادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، يتعين أن يكون محتوى الكتيبات والدلائل المنصوص عليها في البند نفسه منمطا وفق التوجيهات الصادر
- المادة 6عملا بأحكام المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، ُيعرضُ النظام الداخلي للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على مصادقة السلطة الوصية على المراكز الجهوية للا
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، تتألف اللجنة الوزارية للطعون، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 8عملا بأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 ، يُعهُد بمهام كتابة اللجنة الوزارية إلى السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار.
- المادة 8 المكررةمن أجل مساعدتها على الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، ُتحدث لدى اللجنة الوزارية لجنة تحمل اسم «اللجنة التقنية» تتولى، على وجه الخصوص، دراسة الطعون المحالة إليها
- المادة 8 المكررة مرتينتتألف اللجنة التقنية، تحت رئاسة السلطة الوصية على المراكز، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 9يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهم