مادةmadda
مرسوم رقم 2.19.719

مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين (رقم 2.19.719)

صيغة محينة بتاريخ 9 يناير 2020
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.19.1023 صادر في 4 جمادى الأولى 1441 (31 ديسمبر 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6846 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020)، ص 125.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) ولا سيما المادتين 6 و 22 منه؛

وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) ولا سيما المادتين 4 و 14 منه؛

وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 ديسمبر 2003)؛

وعلى القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.82 بتاريخ 16 من رمضان 1437(22 يونيو 2016)؛

وعلى القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.83 بتاريخ 16 من رمضان 1437 (22 يونيو 2016)؛

وعلى القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.119 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (19 أغسطس 2019)؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد إجراء المشاورات مع الفئات المعنية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 محرم 1441(5 سبتمبر 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون رقم 98.15 ونظام المعاشات المنصوص عليه في القانون رقم 99.15 السالفي الذكر على القوابل والمروضين الطبيين.

المادة الأولى المكررة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، يتعين على الشخص المعني بالأمر أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القريبة من محل سكناه، أو من محل عمله، مقابل وصل، طلب تسجيله، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب بالوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، باقتراح من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها واللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين بالأمر، وذلك وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم المهني لمدة خمس (5) سنوات أو أقل في 1,75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من هذا القانون.

يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم المهني لمدة تفوق خمس (5) سنوات في 2,75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور.

المادة الرابعة

تحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الثالثة أعلاه.

المادة الخامسة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

المادة السادسة

يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 98.15 والمادة 17 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد يتيم.

وزير الصحة، الإمضاء: أناس الدكالي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.