مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، يتعين على الشخص المعني بالأمر أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القريبة من محل سكناه، أو من محل عمله، مقابل وصل، طلب تسجيله، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب بالوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، باقتراح من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى المكررة من مرسوم رقم 2.19.719 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين (رقم 2.19.719)

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن ا
  2. المادة الأولى المكررةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، يتعين على الشخص المعني بالأمر أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر
  3. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها
  4. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم
  5. المادة الرابعةتحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الثالثة أعلاه
  6. المادة الخامسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
  7. المادة السادسةيسري مفعول تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 98.15 والمادة 17 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، ابتداء من اليوم الأول من الشهر ال
  8. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 8 مواد