مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم المهني لمدة خمس (5) سنوات أو أقل في 1,75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من هذا القانون.

ف 2يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم المهني لمدة تفوق خمس (5) سنوات في 2,75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.719 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين (رقم 2.19.719)

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن ا
  2. المادة الأولى المكررةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 ، يتعين على الشخص المعني بالأمر أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر
  3. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها
  4. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم
  5. المادة الرابعةتحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الثالثة أعلاه
  6. المادة الخامسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
  7. المادة السادسةيسري مفعول تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 98.15 والمادة 17 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، ابتداء من اليوم الأول من الشهر ال
  8. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 8 مواد