مادةmadda
مرسوم رقم 2.19.720

مرسوم رقم 2.19.720 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل

مرسوم بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، كما وقع تغييره، ولاسيما المادة 536 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) ،

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 536 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد هذا المرسوم الشكليات التي يقوم وفقها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بتوجيه الملاحظات والتنبيهات إلى المشغل الذي يخالف أحكام القانون المذكور والنصوص الصادرة بتطبيقه.

المادة الثانية

يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل، وفق النماذج الملحقة بهذا المرسوم، رسائل بشأن الملاحظات والتنبيهات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

ويمكنه، قبل ذلك، أن يطلع المشغل أو من ينوب عنه، شفهيا، وبعين المكان، على المخالفات التي تمت معاينتها، والأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري عليها، وكذا التدابير التي يتعين عليه القيام بها من أجل التقيد بهذه الأحكام، وذلك ما لم تكن هذه المخالفات تعرض صحة وسلامة الأجراء لخطر حال.

المادة الثالثة

يجب أن تتضمن رسائل الملاحظات والتنبيهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، ما يلي:

  1. –المخالفات التي تمت معاينتها وطبيعتها ؛
  2. –الجريدة الرسمية عدد 6961 صادرة بتاريخ 3 رجب 1442 (15 فبراير 2021) ، ص 1246.
  3. –الأحكام التشريعية و/أو التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمخالفة أو المخالفات التي تمت معاينتها؛
  4. –التدابير التي يتعين على المشغل أو من ينوب عنه اتخاذها لتصحيح المخالفات التي تمت معاينتها.

إذا اشتملت الرسائل المذكورة على أكثر من صفحة، يقوم العون المكلف بتفتيش الشغل بترقيم كل صفحة من صفحاتها وتذييلها بتوقيعه.

المادة الرابعة

يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل التنبيهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، إما بأجل أو بدون أجل.

علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، يحدد العون المكلف بتفتيش الشغل في التنبيهات بأجل، الأجل الذي يتعين على المشغل أو من ينوب عنه، أن يقوم خلاله بتصحيح المخالفات التي تمت معاينتها، ويحدد في التنبيهات بدون أجل، التدابير التي يتعين على المشغل أو من ينوب عنه اتخاذها فورا، من أجل إزالة الخطر الحال، إذا كانت المخالفات تعرض صحة وسلامة الأجراء لهذا الخطر.

تطبق بشأن التنبيهات بأجل التي تهم الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة، الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الخامسة

تحرر رسائل الملاحظات والتنبيهات، المشار إليها في المادة 2 أعلاه، في ثلاثة نظائر، يسلم أو يوجه أحدها إلى المشغل أو من ينوب عنه، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 بعده، ويوجه النظير الثاني إلى الإدارة المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث بملف المقاولة أو المؤسسة لدى المصلحة اللاممركزة المعنية.

المادة السادسة

يسلم العون المكلف بتفتيش الشغل رسائل الملاحظات أو التنبيهات بأجل إلى المشغل أو من ينوب عنه، يدا بيد مقابل وصل استلام، أو يوجهها إلى المشغل، إما بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، أو بالطريقة الإدارية.

كما يمكنه أن يسلم التنبيهات بأجل بواسطة المفوض القضائي.

يحتسب الأجل المحدد في التنبيهات بأجل، من تاريخ تسلم التنبيه يدا بيد من لدن المشغل أو من ينوب عنه، أو من تاريخ توصله به.

ويسلم العون المكلف بتفتيش الشغل التنبيهات بدون أجل، في الحال، إلى المشغل أو من ينوب عنه، يدا بيد مقابل وصل استلام.

المادة السابعة

يشار في وصل الاستلام المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إلى الاسم الشخصي والعائلي للمشغل، ما لم يتعذر الحصول عليه، أو الاسم الشخصي والعائلي لمن ينوب عنه، مع بيان صفته، وكذا إلى مكان وتاريخ وساعة تسلم النظير المشار إليه في المادة 5 أعلاه.

يحمل الوصل المذكور خاتم المقاولة أو المؤسسة المعنية، وكذا توقيع المشغل أو من ينوب عنه.

إذا رفض المشغل أو من ينوب عنه، تسلم نظير رسالة الملاحظات أو التنبيهات السالف الذكر، يشار إلى ذلك في الوصل المذكور.

المادة الثامنة

تضمن الملاحظات والتنبيهات المشار إليها في المادة 3 أعلاه في السجل الذي يمسكه المشغل أو من ينوب عنه لهذه الغاية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 536 من القانون السالف الذكر رقم 65.99.

يكون هذا السجل مرقما ومؤشرا عليه من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل.

المادة التاسعة

ينسخ المرسوم رقم 2.08.702 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل.

المادة العاشرة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني، ويعمل به ابتداء من فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1442 (13 يناير 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد أمكراز.