ف 1يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل، وفق النماذج الملحقة بهذا المرسوم، رسائل بشأن الملاحظات والتنبيهات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
ف 2ويمكنه، قبل ذلك، أن يطلع المشغل أو من ينوب عنه، شفهيا، وبعين المكان، على المخالفات التي تمت معاينتها، والأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري عليها، وكذا التدابير التي يتعين عليه القيام بها من أجل التقيد بهذه الأحكام، وذلك ما لم تكن هذه المخالفات تعرض صحة وسلامة الأجراء لخطر حال.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.720 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.720 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 536 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد هذا المرسوم الشكليات التي يقوم وفقها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بتوجيه الملاحظات والتن
- المادة الثانيةيوجه العون المكلف بتفتيش الشغل، وفق النماذج الملحقة بهذا المرسوم، رسائل بشأن الملاحظات والتنبيهات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة الثالثةيجب أن تتضمن رسائل الملاحظات والتنبيهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، ما يلي:
- المادة الرابعةيوجه العون المكلف بتفتيش الشغل التنبيهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، إما بأجل أو بدون أجل.
- المادة الخامسةتحرر رسائل الملاحظات والتنبيهات، المشار إليها في المادة 2 أعلاه، في ثلاثة نظائر، يسلم أو يوجه أحدها إلى المشغل أو من ينوب عنه، وفق الكيفيات المنصوص عليها في الم
- المادة السادسةيسلم العون المكلف بتفتيش الشغل رسائل الملاحظات أو التنبيهات بأجل إلى المشغل أو من ينوب عنه، يدا بيد مقابل وصل استلام، أو يوجهها إلى المشغل، إما بواسطة البريد ال
- المادة السابعةيشار في وصل الاستلام المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إلى الاسم الشخصي والعائلي للمشغل، ما لم يتعذر الحصول عليه، أو الاسم الشخصي والعائلي لمن ينوب عنه، مع بيان صف
- المادة الثامنةتضمن الملاحظات والتنبيهات المشار إليها في المادة 3 أعلاه في السجل الذي يمسكه المشغل أو من ينوب عنه لهذه الغاية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 536 من القانو
- المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.08.702 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني، ويعمل به ابتداء من فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره.