ف 1يجب أن تتضمن رسائل الملاحظات والتنبيهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، ما يلي:
- –المخالفات التي تمت معاينتها وطبيعتها ؛
- –الجريدة الرسمية عدد 6961 صادرة بتاريخ 3 رجب 1442 (15 فبراير 2021) ، ص 1246.
- –الأحكام التشريعية و/أو التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمخالفة أو المخالفات التي تمت معاينتها؛
- –التدابير التي يتعين على المشغل أو من ينوب عنه اتخاذها لتصحيح المخالفات التي تمت معاينتها.
ف 2إذا اشتملت الرسائل المذكورة على أكثر من صفحة، يقوم العون المكلف بتفتيش الشغل بترقيم كل صفحة من صفحاتها وتذييلها بتوقيعه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.720 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.720 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 536 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يحدد هذا المرسوم الشكليات التي يقوم وفقها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بتوجيه الملاحظات والتن
- المادة الثانيةيوجه العون المكلف بتفتيش الشغل، وفق النماذج الملحقة بهذا المرسوم، رسائل بشأن الملاحظات والتنبيهات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة الثالثةيجب أن تتضمن رسائل الملاحظات والتنبيهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، ما يلي:
- المادة الرابعةيوجه العون المكلف بتفتيش الشغل التنبيهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، إما بأجل أو بدون أجل.
- المادة الخامسةتحرر رسائل الملاحظات والتنبيهات، المشار إليها في المادة 2 أعلاه، في ثلاثة نظائر، يسلم أو يوجه أحدها إلى المشغل أو من ينوب عنه، وفق الكيفيات المنصوص عليها في الم
- المادة السادسةيسلم العون المكلف بتفتيش الشغل رسائل الملاحظات أو التنبيهات بأجل إلى المشغل أو من ينوب عنه، يدا بيد مقابل وصل استلام، أو يوجهها إلى المشغل، إما بواسطة البريد ال
- المادة السابعةيشار في وصل الاستلام المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إلى الاسم الشخصي والعائلي للمشغل، ما لم يتعذر الحصول عليه، أو الاسم الشخصي والعائلي لمن ينوب عنه، مع بيان صف
- المادة الثامنةتضمن الملاحظات والتنبيهات المشار إليها في المادة 3 أعلاه في السجل الذي يمسكه المشغل أو من ينوب عنه لهذه الغاية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 536 من القانو
- المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.08.702 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني، ويعمل به ابتداء من فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره.