مرسوم رقم 2.19.732 بتطبيق القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
مرسوم بتطبيق القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.16 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، ولا سيما المواد 4 و 10 و 11 و 17 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة الثانية
تطبيقا للبند (أ) من المادة (4) من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يحدد ممثلو الدولة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، على النحو الآتي:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، أو ممثلها؛
- –قائد الدرك الملكي، أو ممثله؛
- –المدير العام للأمن الوطني، أو ممثله؛
- –المدير العام للوقاية المدنية، أو ممثله؛
- –ثلاث شخصيات مشهود لها بالكفاءة في مجال تدخل الوكالة تقترحهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل.
المادة الثالثة
تطبيقا للبند (ه) من المادة (4) من القانون رقم 103.14 السالف الذكر تحدد الهيئات المهنية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية الممثلة بمجلس إدارة الوكالة وعدد ممثليها كما يلي:
- –ممثل عن مهنيي نقل البضائع؛
- –ممثل عن مهنيي النقل العمومي للأشخاص؛
- –ممثل عن مهنيي تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية؛
- –ممثل عن مهنيي المراقبة التقنية للمركبات.
المادة الرابعة
تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يحرر محضر يتم فيه جرد مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، من أجل نقلها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
يصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة الخامسة
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يعهد إلى لجنة متألفة من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل وممثل عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بالقيام بالجرد العددي لعناصر أصول اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية باسمها والتأشير عليه من أجل نقلها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
يصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة السادسة
تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يحرر محضر يتم فيه جرد العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل والتي سيتم وضعها رهن إشارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للقيام بمهامها.
يصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة السابعة
تطبيقا للمادة 17 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يحرر محضر يتم فيه جرد وحصر حقوق والتزامات الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من طرفهما قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي ستحل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محلهما فيها.
يصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.