المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.19.732 بتطبيق القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
ف 1تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يحرر محضر يتم فيه جرد مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، من أجل نقلها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ف 2يصادق على هذا الجرد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.732 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.732 بتطبيق القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بال
- المادة الثانيةتطبيقا للبند (أ) من المادة (4) من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يحدد ممثلو الدولة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقي
- المادة الثالثةتطبيقا للبند (ه) من المادة (4) من القانون رقم 103.14 السالف الذكر تحدد الهيئات المهنية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية الممثلة بمجلس إدارة ا
- المادة الرابعةتطبيقا للفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يحرر محضر يتم فيه جرد مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السي
- المادة الخامسةتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يعهد إلى لجنة متألفة من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وممثل عن السلطة الحكومية
- المادة السادسةتطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يحرر محضر يتم فيه جرد العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسل
- المادة السابعةتطبيقا للمادة 17 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يحرر محضر يتم فيه جرد وحصر حقوق والتزامات الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المتعلقة بصفقات الأش
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.