المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.19.732 بتطبيق القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
تطبيقا للبند (أ) من المادة (4) من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يحدد ممثلو الدولة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، على النحو الآتي:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، أو ممثلها؛
- –قائد الدرك الملكي، أو ممثله؛
- –المدير العام للأمن الوطني، أو ممثله؛
- –المدير العام للوقاية المدنية، أو ممثله؛
- –ثلاث شخصيات مشهود لها بالكفاءة في مجال تدخل الوكالة تقترحهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.732 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.732 بتطبيق القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بال
- المادة الثانيةتطبيقا للبند (أ) من المادة (4) من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يحدد ممثلو الدولة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقي
- المادة الثالثةتطبيقا للبند (ه) من المادة (4) من القانون رقم 103.14 السالف الذكر تحدد الهيئات المهنية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية الممثلة بمجلس إدارة ا
- المادة الرابعةتطبيقا للفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يحرر محضر يتم فيه جرد مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السي
- المادة الخامسةتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يعهد إلى لجنة متألفة من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وممثل عن السلطة الحكومية
- المادة السادسةتطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يحرر محضر يتم فيه جرد العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسل
- المادة السابعةتطبيقا للمادة 17 من القانون رقم 103.14 السالف الذكر يحرر محضر يتم فيه جرد وحصر حقوق والتزامات الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المتعلقة بصفقات الأش
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.