مرسوم رقم 2.19.793 بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة
مرسوم بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، ولاسيما الفقرة الأخيرة من المادة 16 منه؛
وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من ذي القعدة 1441 (16 يوليو 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة، في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة والصناعة التقليدية، في الحالات الاستثنائية التالية:
- –استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة الي تعذر استدراكها عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الشغل. شريطة أن يتم ذلك في حدود الثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم؛
- –إنجاز الأشغال المحددة في المادة 190 من مدونة الشغل، التي تعذر القيام بها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما يتطلبه إنجاز هذه الأشغال؛
- –القيام بالأشغال المنصوص عليها في المادة 192 من مدونة الشغل، التي تعذر إنجازها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما تقتضيه تتمة إنجاز هذه الأشغال ودون تجاوز الأربعة أيام المنصوص عليها في نفس المادة؛
- –الاستجابة للزيادة الاستثنائية في حجم الشغل بالمؤسسة، التي تعذرت تلبيتها عملا بأحكام المادة 196 من مدونة الشغل والنص التنظيمي الصادر بتطبيقها، وذلك بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم، شريطة أن تتم هذه الاستجابة في حدود ما تبقى من ساعات لازمة لهذا الغرض، وفي حدود السقف الذي تسمح به مقتضيات النص التنظيمي المذكور بالنسبة لكل أجير.
المادة الثانية
يمكن أيضا إبرام عقد الشغل محدد المدة، في القطاعات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في الحالات الاستثنائية التالية:
- –القيام بأشغال مؤقتة لا تدخل ضمن الأنشطة العادية للمؤسسة ولا يمكن لأجراء المؤسسة القيام بها؛
- –تنظيم أنشطة تكتسي بطبيعتها طابعا مؤقتا، كالمعارض العمومية والأنشطة الترفيهية؛
- –إنجاز أوراش أو مشاريع لا تتعدى مدة إنجازها سنة، طيلة المدة التي يتطلبها استكمال هذه الأوراش أو المشاريع، وذلك في حدود مرتين مع نفس المشغل؛
- –إنجاز ورش أو مشروع تتعدى مدة إنجازه سنة، طيلة المدة التي يتطلبها استكمال هذا الورش أو المشروع، وذلك في حدود مرة واحدة مع نفس المشغل؛
- –تشغيل الأجراء البالغين من العمر 58 سنة فما فوق، الذين فقدوا شغلهم، وذلك من أجل استكمال مدة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه؛
- –تعويض أجير غادر عمله في انتظار التحاق الأجير الجديد بهذا العمل، وذلك في حدود تعاقد واحد لا تتجاوز مدته سنة لكل مركز عمل؛
- –مغادرة أجير بصفة نهائية لمنصب عمله الذي تقرر حذفه، وذلك في حدود تعاقد واحد لا تتجاوز مدته سنة.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الشغل والإدماج المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ذي الحجة 1441 (23 يوليو 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد أمكراز.