مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة، في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة والصناعة التقليدية، في الحالات الاستثنائية التالية:

  1. –استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة الي تعذر استدراكها عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الشغل. شريطة أن يتم ذلك في حدود الثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم؛
  2. –إنجاز الأشغال المحددة في المادة 190 من مدونة الشغل، التي تعذر القيام بها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما يتطلبه إنجاز هذه الأشغال؛
  3. –القيام بالأشغال المنصوص عليها في المادة 192 من مدونة الشغل، التي تعذر إنجازها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما تقتضيه تتمة إنجاز هذه الأشغال ودون تجاوز الأربعة أيام المنصوص عليها في نفس المادة؛
  4. –الاستجابة للزيادة الاستثنائية في حجم الشغل بالمؤسسة، التي تعذرت تلبيتها عملا بأحكام المادة 196 من مدونة الشغل والنص التنظيمي الصادر بتطبيقها، وذلك بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم، شريطة أن تتم هذه الاستجابة في حدود ما تبقى من ساعات لازمة لهذا الغرض، وفي حدود السقف الذي تسمح به مقتضيات النص التنظيمي المذكور بالنسبة لكل أجير.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.793 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.793 بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة، في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة
  2. المادة الثانيةيمكن أيضا إبرام عقد الشغل محدد المدة، في القطاعات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في الحالات الاستثنائية التالية:
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الشغل والإدماج المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد