مادةmadda
FR

يمكن أيضا إبرام عقد الشغل محدد المدة، في القطاعات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في الحالات الاستثنائية التالية:

  1. –القيام بأشغال مؤقتة لا تدخل ضمن الأنشطة العادية للمؤسسة ولا يمكن لأجراء المؤسسة القيام بها؛
  2. –تنظيم أنشطة تكتسي بطبيعتها طابعا مؤقتا، كالمعارض العمومية والأنشطة الترفيهية؛
  3. –إنجاز أوراش أو مشاريع لا تتعدى مدة إنجازها سنة، طيلة المدة التي يتطلبها استكمال هذه الأوراش أو المشاريع، وذلك في حدود مرتين مع نفس المشغل؛
  4. –إنجاز ورش أو مشروع تتعدى مدة إنجازه سنة، طيلة المدة التي يتطلبها استكمال هذا الورش أو المشروع، وذلك في حدود مرة واحدة مع نفس المشغل؛
  5. –تشغيل الأجراء البالغين من العمر 58 سنة فما فوق، الذين فقدوا شغلهم، وذلك من أجل استكمال مدة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه؛
  6. –تعويض أجير غادر عمله في انتظار التحاق الأجير الجديد بهذا العمل، وذلك في حدود تعاقد واحد لا تتجاوز مدته سنة لكل مركز عمل؛
  7. –مغادرة أجير بصفة نهائية لمنصب عمله الذي تقرر حذفه، وذلك في حدود تعاقد واحد لا تتجاوز مدته سنة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.793 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.19.793 بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 ، يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة، في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة
  2. المادة الثانيةيمكن أيضا إبرام عقد الشغل محدد المدة، في القطاعات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في الحالات الاستثنائية التالية:
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير الشغل والإدماج المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد