مادةmadda
مرسوم رقم 2.19.949

مرسوم رقم 2.19.949 يتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

مرسوم يتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره، ولا سيما بالظهير الشريف رقم 1.19.122 بتاريخ 15 من صفر 1441 (14 أكتوبر 2019)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.651 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسياحة؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.379 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل، كما وقع تتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.1011 الصادر في 12 من ذي الحجة 1419 (30 مارس 1999) بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.259 الصادر في 18 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 2015) القاضي بإحداث لجنة وطنية ولجان محلية لتسهيل النقل الجوي، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تمارس السيدة نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.08.651 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009) ورقم 2.10.379 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).

كما تمارس الاختصاصات المتعلقة بالطيران المدني المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المراسيم المشار إليها أعلاه رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008)، ورقم 2.98.1011 الصادر في 12 من ذي الحجة 1419 (30 مارس 1999)، ورقم 2.15.259 الصادر في 18 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 2015).

المادة الثانية

علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تتولى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي:

  1. –إعداد الاستراتيجية الوطنية والبرامج لتنمية الاقتصاد الاجتماعي بتنسيق مع القطاعات المعنية؛
  2. –تنسيق السياسات والبرامج العمومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي وتتبع تنفيذها.

المادة الثالثة

تتولى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي السلطة على:

  1. –مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.08.651 ورقم 2.10.379 ؛
  2. –المديرية العامة للطيران المدني المحدثة بموجب المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.472 والهياكل التابعة لها.

المادة الرابعة

يفوض إلى السيدة نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ممارسة وصاية الدولة على مكتب تنمية التعاون.

كما تمارس وصاية الدولة على المكتب الوطني للمطارات.

المادة الخامسة

يسند إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 9 أكتوبر 2019.

وحرر بالرباط في 18 من صفر 1441 (17 أكتوبر 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الإمضاء: نادية فتاح.