المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.19.949 يتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
ف 1تمارس السيدة نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.08.651 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009) ورقم 2.10.379 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
ف 2كما تمارس الاختصاصات المتعلقة بالطيران المدني المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المراسيم المشار إليها أعلاه رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008)، ورقم 2.98.1011 الصادر في 12 من ذي الحجة 1419 (30 مارس 1999)، ورقم 2.15.259 الصادر في 18 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 2015).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.949 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.949 يتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتمارس السيدة نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياح
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تتولى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي:
- المادة الثالثةتتولى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي السلطة على:
- المادة الرابعةيفوض إلى السيدة نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ممارسة وصاية الدولة على مكتب تنمية التعاون.
- المادة الخامسةيسند إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 9 أكتوبر 2019.