المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.19.949 يتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
ف 1يفوض إلى السيدة نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ممارسة وصاية الدولة على مكتب تنمية التعاون.
ف 2كما تمارس وصاية الدولة على المكتب الوطني للمطارات.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.949 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.949 يتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتمارس السيدة نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياح
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تتولى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي:
- المادة الثالثةتتولى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي السلطة على:
- المادة الرابعةيفوض إلى السيدة نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ممارسة وصاية الدولة على مكتب تنمية التعاون.
- المادة الخامسةيسند إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 9 أكتوبر 2019.