مادةmadda
مرسوم رقم 2.19.957

مرسوم رقم 2.19.957 يتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة

مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره، ولاسيما بالظهير الشريف رقم 1.19.122 بتاريخ 15 من صفر 1441 (14 أكتوبر 2019)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) ورقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).

علاوة على ذلك، يتولى مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.

المادة الثانية

علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب أحكام المادة الأولى أعلاه، يكلف السيد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع الاتصال، المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008).

المادة الثالثة

يتولى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم السالفة الذكر رقم 2.06.328 ورقم 2.13.254 ورقم 2.06.782.

المادة الرابعة

يمارس وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بموجب النصوص الجاري بها العمل.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 9 أكتوبر 2019.

وحرر بالرباط في 23 من صفر 1441 (22 أكتوبر 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: الحسن عبيابة.