المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.19.957 يتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة
ف 1يمارس السيد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) ورقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).
ف 2علاوة على ذلك، يتولى مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.957 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.957 يتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمارس السيد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسل
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب أحكام المادة الأولى أعلاه، يكلف السيد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بممارسة ا
- المادة الثالثةيتولى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم السالفة الذكر رقم 2.06.328
- المادة الرابعةيمارس وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 9 أكتوبر 2019.