المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.19.957 يتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة
يتولى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم السالفة الذكر رقم 2.06.328 ورقم 2.13.254 ورقم 2.06.782.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.957 — madda.ma
مرسوم رقم 2.19.957 يتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمارس السيد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسل
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب أحكام المادة الأولى أعلاه، يكلف السيد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بممارسة ا
- المادة الثالثةيتولى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم السالفة الذكر رقم 2.06.328
- المادة الرابعةيمارس وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 9 أكتوبر 2019.