مرسوم رقم 2.20.05 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط
مرسوم بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعـلى الـمـرسـوم رقـم 2.74.498 الـصـادر فـي 25 مـن جـمـادى الآخــرة 1394 (16 يـولـيـو 1974) تـطـبـيـقـا للـظـهـيـر الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بـشـأن النظـام الأسـاسي الـخـاص بـهـيـئة كتابة الضبط، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 38 منه؛
وعـلـى الـمـرسـوم رقــم 2.05.916 الصـادر فـي 13 مــن جـمـادى الآخــرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه.
وبعـد الـمـداولـة فــي مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1441 (16 يناير 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من تعويض عن الديمومة، يحدد مبلغه في 300 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل موظف.
تحدد قائمة المستفيدين من هذا التعويض من طرف الرئيس المباشر.
تحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل.
المادة الثانية
يصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020).
الامضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الامضاء: محمد بنعبد القادر.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الامضاء: محمد بنشعبون.