مادةmadda
FR

يصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.05 — madda.ma

مرسوم رقم 2.20.05 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من تعويض عن الديمومة، يحدد مبلغه في 300 درهم عن كل يوم
  2. المادة الثانيةيصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد