يصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.05 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.05 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من تعويض عن الديمومة، يحدد مبلغه في 300 درهم عن كل يوم
- المادة الثانيةيصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.