مادة madda
FR

ف 1يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من تعويض عن الديمومة، يحدد مبلغه في 300 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل موظف.

ف 2تحدد قائمة المستفيدين من هذا التعويض من طرف الرئيس المباشر.

ف 3تحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.05 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من تعويض عن الديمومة، يحدد مبلغه في 300 درهم عن كل يوم
  2. المادة الثانيةيصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر يتخذه الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد