مرسوم رقم 2.20.369 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية
مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.17 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439(22 فبراير 2018)، لاسيما المادة 61 منه، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من ذي القعدة 1442 (فاتح يوليو 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
يتقاضى أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعويضات عن حضور اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم تحدد مقاديرها على النحو التالي:
1. التعويض الجزافي الخام برسم حضور أشغال الجمعية العامة للمجلس، يحدد مقداره في 7.000 درهم يؤدى عن كل اجتماع، في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد دورات الجمعية العامة للمجلس؛
2. التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب، ويحدد مقداره في 2.700 درهم يؤدى عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس، في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس؛
3. التعويض الجزافي الخام الخاص بحضور اجتماعات اللجان الدائمة، ويحدد مقداره في 2.200 درهم للأعضاء و 2.900 درهم للمقررين و 3.600 درهم للرؤساء، يؤدى عن كل اجتماع خاص باللجان الدائمة، في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات هذه اللجان؛
4. التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو المجلس، شريطة عرضها على مكتب المجلس من طرف الرئيس، والمصادقة عليها في الجلسة العامة، ويحدد مقدراه في 32.000 درهم. لا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.
المادة الثانية
يتقاضى أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 40.000 درهم للمنسق و 30.000 درهم للأعضاء يؤدى كل شهر. لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
المادة الثالثة
يتقاضى أعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة تعويضا جزافيا خاما مقداره 7.150 درهم للمنسقين و 5.720 درهم للأعضاء، عن كل اجتماع من اجتماعات كل آلية، حسب الحالة، في حدود 4 اجتماعات في الشهر.
يؤدى هذا التعويض كل شهر. ولا يمكن الجمع بينه وبين أي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
المادة الرابعة
يتقاضى رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 34.000 درهم يؤدى كل شهر. لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
المادة الخامسة
يتقاضى أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعويضات عن حضور اجتماعات اللجان وعن المهام التي تناط بهم تحدد مقاديرها على النحو التالي:
1. التعويض الجزافي الخام برسم حضور أشغال اجتماعات اللجنة الجهوية، يحدد مقداره في 2.730 درهم يؤدى عن كل اجتماع، في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد الدورات؛
2. التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو اللجنة الجهوية، شريطة عرضها على دورة اللجنة الجهوية من طرف رئيسها وتأشير رئيس المجلس عليه، ويحدد مقداره في 18.000 درهم. لا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.
المادة السادسة
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 76.15 ، لا يستفيد من أي تعويض من التعويضات المحددة في هذا المرسوم أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرة رقم 4 من المادة 36 من القانون المذكور، ما عدا تعويضات التنقل والإقامة لفائدة المجلس.
المادة السابعة
يتكفل المجلس من ميزانيته بمصاريف التنقل والإقامة لفائدة أعضائه وأعضاء لجانه الجهوية، بمن فيهم الأعضاء المقيمين خارج المغرب، بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات ودورات المجلس ولجانه الجهوية والمهمات التي يمثلون فيها المجلس، داخل وخارج المغرب.
كما يستفيد أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.000 درهم بالنسبة للمأموريات إلى الخارج و 700 درهم بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.
المادة الثامنة
مع مراعاة مقتضيات المواد الثانية والثالثة والرابعة أعلاه، تصرف التعويضات عن الاجتماعات، المنصوص عليها في هذا المرسوم المستحقة لأعضاء المجلس ولجانه الجهوية، كل ثلاثة أشهر بعد احتساب عدد الاجتماعات.
المادة التاسعة
يحدد تاريخ الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو تاريخ تنصيب أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، حسب الحالة.
المادة العاشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 (20 يوليو 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.