مادة madda
FR

ف 1يتقاضى أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعويضات عن حضور اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم تحدد مقاديرها على النحو التالي:

ف 21. التعويض الجزافي الخام برسم حضور أشغال الجمعية العامة للمجلس، يحدد مقداره في 7.000 درهم يؤدى عن كل اجتماع، في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد دورات الجمعية العامة للمجلس؛

ف 32. التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب، ويحدد مقداره في 2.700 درهم يؤدى عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس، في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس؛

ف 43. التعويض الجزافي الخام الخاص بحضور اجتماعات اللجان الدائمة، ويحدد مقداره في 2.200 درهم للأعضاء و 2.900 درهم للمقررين و 3.600 درهم للرؤساء، يؤدى عن كل اجتماع خاص باللجان الدائمة، في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات هذه اللجان؛

ف 54. التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو المجلس، شريطة عرضها على مكتب المجلس من طرف الرئيس، والمصادقة عليها في الجلسة العامة، ويحدد مقدراه في 32.000 درهم. لا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.369 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.369 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىيتقاضى أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعويضات عن حضور اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم تحدد مقاديرها على النحو التالي:
  2. المادة الثانيةيتقاضى أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 40.000 درهم للمنسق و 30.000 درهم للأعضاء يؤدى كل شهر. لا يمكن الجمع بين هذا ا
  3. المادة الثالثةيتقاضى أعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة تعويضا جزافيا خاما مقداره 7.150 درهم
  4. المادة الرابعةيتقاضى رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 34.000 درهم يؤدى كل شهر. لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحه
  5. المادة الخامسةيتقاضى أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تعويضات عن حضور اجتماعات اللجان وعن المهام التي تناط بهم تحدد مقاديرها على النحو التالي:
  6. المادة السادسةطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 76.15 ، لا يستفيد من أي تعويض من التعويضات المحددة في هذا المرسوم أعضاء المجلس المشار إليهم
  7. المادة السابعةيتكفل المجلس من ميزانيته بمصاريف التنقل والإقامة لفائدة أعضائه وأعضاء لجانه الجهوية، بمن فيهم الأعضاء المقيمين خارج المغرب، بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات ودورات
  8. المادة الثامنةمع مراعاة مقتضيات المواد الثانية والثالثة والرابعة أعلاه، تصرف التعويضات عن الاجتماعات، المنصوص عليها في هذا المرسوم المستحقة لأعضاء المجلس ولجانه الجهوية، كل ث
  9. المادة التاسعةيحدد تاريخ الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو تاريخ تنصيب أعضاء اللجان الجهوية لحقوق
  10. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
فهرس النص كاملا · 10 مواد