مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام المواد 157-2 و 157-3 الفقرة الأولى و 157-6 (الفقرة الأولى) و 157-11 و 157-12 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أن تحدد باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

  1. 1 -قائمة الاستثناءات من ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة، غير تلك الواردة في البنود من 1 إلى 7 من المادة 157-2 المذكورة أعلاه التي يمكن أن ينص عليها عقد التأمين؛
  2. 2 -الحد الأدنى لسقف ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة الذي يمكن أن يتضمنه عقد التأمين ولا سيما حسب مبلغ أشغال البناء وطبيعة المنشأة أو الاستعمال المعدة له؛
  3. 3 -كيفيات تحديد المبلغ الأدنى لضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش حسب كل ورش وكل واقعة؛
  4. 4 -قائمة الاستثناءات من ضمان المسؤولية المدنية العشرية غير تلك الواردة في الفقرة الأولى من المادة 157-11 المذكورة أعلاه، التي يمكن أن ينص عليها عقد التأمين؛
  5. 5 -الحد الأدنى لسقف الضمان الذي يمكن أن يتضمنه عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية ولا سيما حسب مبلغ أشغال البناء وطبيعة المنشأة أو الاستغلال المعدة له.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.372 — madda.ma

مرسوم رقم 2.20.372 بتطبيق بعض أحكام القسم الرابع من

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيراد بمصطلح «الإدارة « الوارد في المواد 157-3 (الفقرة الثانية) و 157-6 (الفقرة الثانية) و 157-12 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، السلطة
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المواد 157-2 و 157-3 الفقرة الأولى و 157-6 (الفقرة الأولى) و 157-11 و 157-12 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يخول للسلطة الحكوم
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، لكل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل
فهرس النص كاملا · 3 مواد