مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.422

مرسوم رقم 2.20.422 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها

مرسوم يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، ولاسيما المادتين 5 و 8 منه؛

وعلى القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، ولاسيما المادة 16 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولاسيما المواد 4 و 5 و 48 و 53 و 75 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من ربيع الأول 1442 (12 نوفمبر 2020)، رسم مايلي:

فهرس النص · 12 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها.

المادة 2

يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية مايلي:

  1. 1-مصبرات نباتية: المنتجات الغذائية من أصل نباتي التي يتم حفظها من خلال المعالجة بالحرارة أو بأية وسيلة أو طريقة معالجة مرخص بها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، قبل أو بعد توضيبها في وعاء محكم الإغلاق، قصد تفادي تدهور حالتها؛
  2. 2-شبه مصبرات نباتية: المنتجات الغذائية من أصل نباتي التي خضعت لعملية معالجة بالبسترة و/أو بالماء المالح و/أو بإضافة الأحماض أو مواد حافظة أو هما معا، قصد ضمان حفظها. ويتم توضيبها في أوعية محكمة الإغلاق.

المادة 3

لا يمكن تسويق المصبرات وشبه المصبرات النباتية إلا:

  1. –وفق التسميات المحددة بموجب قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، ويجب أن تستجيب للخصائص المطابقة المحددة في القرارات المذكورة؛
  2. –وفق التسميات المحددة بموجب الدستور الغذائي في حالة عدم التنصيص عليها في القرارات المذكورة أعلاه. ويجب أن تستجيب للخصائص المحددة في الدستور الغذائي المذكور.

غير أنه، بالنسبة للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي لم يتم التنصيص على تسمياتها وخصائصها في القرارات المذكورة أعلاه ولا في الدستور الغذائي، يجب أن تطابق تسمياتها وخصائصها البيانات المضمنة في عنونتها.

المادة 4

طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج المصبرات وشبه المصبرات النباتية أو معالجتها أو تلفيفها أو توضيبها أو توزيعها أو نقلها أو تخزينها أو حفظها معتمدة أو مرخص لها، حسب الحالة، على المستوى الصحي، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

يجب على مستغلي هذه المؤسسات والمقاولات ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.

المادة 5

يجب على مستوردي المصبرات النباتية وشبه المصبرات النباتية أن يتأكدوا من أن المنتجات المذكورة التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم ولمقتضيات المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.

المادة 6

يجب أن يتأكد مستغلو مؤسسات ومقاولات إنتاج المصبرات النباتية وشبه المصبرات النباتية من أن نسب بقايا منتجات حماية النباتات وبقايا الملوثات في المصبرات وشبه المصبرات التي يعرضونها في السوق مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 7

لا يمكن استعمال سوى المضافات المرخص باستعمالها، بالنسبة للفئات التي تنتمي إليها المصبرات النباتية وشبه المصبرات النباتية، بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال صنع المصبرات وشبه المصبرات المذكورة.

المادة 8

تحدد في القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه العمليات المباحة، حسب مدلول أحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 ، التي يمكن أن تخضع لها، عند الضرورة، المصبرات وشبه المصبرات النباتية.

المادة 9

يجب أن يتم تلفيف وتوضيب المصبرات وشبه المصبرات النباتية في حاويات ملائمة وغير نفاذة ومغلقة بإحكام ونظيفة وجافة تمكن من ضمان جودتها وسلامتها الصحية.

يجب أن تصنع هذه الحاويات من مواد تستجيب للخصائص والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف ذكره رقم 2.10.473.

المادة 10

يجب أن تتم عنونة المصبرات وشبه المصبرات النباتية وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389 والمواصفات الخاصة بالعنونة المبينة، عند الاقتضاء، في القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

المادة 11

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ينسخ، ابتداء من هذا التاريخ، القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 1935 في جعل ضابط لتجارة الطماطم والأثمار والخضر ومرقداتها.

غير أنه، تظل مقتضيات القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 1935 المذكور أعلاه سارية المفعول بالنسبة لمصبرات الطماطم إلى حين تاريخ سريان مفعول القرار المطابق المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الآخر 1442 (26 نوفمبر 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.