المادة 9
من مرسوم رقم 2.20.422 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها
ف 1يجب أن يتم تلفيف وتوضيب المصبرات وشبه المصبرات النباتية في حاويات ملائمة وغير نفاذة ومغلقة بإحكام ونظيفة وجافة تمكن من ضمان جودتها وسلامتها الصحية.
ف 2يجب أن تصنع هذه الحاويات من مواد تستجيب للخصائص والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف ذكره رقم 2.10.473.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.20.422 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.422 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسل
- المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية مايلي:
- المادة 3لا يمكن تسويق المصبرات وشبه المصبرات النباتية إلا:
- المادة 4طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج المصبرات وشبه المصبرات النباتية أو معالجتها أو تلفيفه
- المادة 5يجب على مستوردي المصبرات النباتية وشبه المصبرات النباتية أن يتأكدوا من أن المنتجات المذكورة التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم ولمقتضيات ال
- المادة 6يجب أن يتأكد مستغلو مؤسسات ومقاولات إنتاج المصبرات النباتية وشبه المصبرات النباتية من أن نسب بقايا منتجات حماية النباتات وبقايا الملوثات في المصبرات وشبه المصبر
- المادة 7لا يمكن استعمال سوى المضافات المرخص باستعمالها، بالنسبة للفئات التي تنتمي إليها المصبرات النباتية وشبه المصبرات النباتية، بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العم
- المادة 8تحدد في القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه العمليات المباحة، حسب مدلول أحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 ، التي يمكن أن تخضع لها، عند
- المادة 9يجب أن يتم تلفيف وتوضيب المصبرات وشبه المصبرات النباتية في حاويات ملائمة وغير نفاذة ومغلقة بإحكام ونظيفة وجافة تمكن من ضمان جودتها وسلامتها الصحية.
- المادة 10يجب أن تتم عنونة المصبرات وشبه المصبرات النباتية وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389 والمواصفات الخاصة بالعنونة المبينة، عند الاقتضاء، في القرارا
- المادة 11تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر و