مادة madda
FR

ف 1طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج المصبرات وشبه المصبرات النباتية أو معالجتها أو تلفيفها أو توضيبها أو توزيعها أو نقلها أو تخزينها أو حفظها معتمدة أو مرخص لها، حسب الحالة، على المستوى الصحي، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

ف 2يجب على مستغلي هذه المؤسسات والمقاولات ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.20.422 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.422 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسل
  2. المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية مايلي:
  3. المادة 3لا يمكن تسويق المصبرات وشبه المصبرات النباتية إلا:
  4. المادة 4طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 ، يجب أن تكون مؤسسات ومقاولات إنتاج المصبرات وشبه المصبرات النباتية أو معالجتها أو تلفيفه
  5. المادة 5يجب على مستوردي المصبرات النباتية وشبه المصبرات النباتية أن يتأكدوا من أن المنتجات المذكورة التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم ولمقتضيات ال
  6. المادة 6يجب أن يتأكد مستغلو مؤسسات ومقاولات إنتاج المصبرات النباتية وشبه المصبرات النباتية من أن نسب بقايا منتجات حماية النباتات وبقايا الملوثات في المصبرات وشبه المصبر
  7. المادة 7لا يمكن استعمال سوى المضافات المرخص باستعمالها، بالنسبة للفئات التي تنتمي إليها المصبرات النباتية وشبه المصبرات النباتية، بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العم
  8. المادة 8تحدد في القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه العمليات المباحة، حسب مدلول أحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 ، التي يمكن أن تخضع لها، عند
  9. المادة 9يجب أن يتم تلفيف وتوضيب المصبرات وشبه المصبرات النباتية في حاويات ملائمة وغير نفاذة ومغلقة بإحكام ونظيفة وجافة تمكن من ضمان جودتها وسلامتها الصحية.
  10. المادة 10يجب أن تتم عنونة المصبرات وشبه المصبرات النباتية وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389 والمواصفات الخاصة بالعنونة المبينة، عند الاقتضاء، في القرارا
  11. المادة 11تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  12. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر و
فهرس النص كاملا · 12 مادة