مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي
مرسوم في شأن دروس الدعم التربوي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛
وعلى القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر بتنفيذه الظهـيــر الــشــريــف رقــم 1.19.113 بـتـاريـخ 7 ذي الــحـجـة 1440 (19 أغسطس 2019)، ولاسيما المادة 20 منه؛
وعلى الظهير الـشــريـــف رقـــم 1.58.008 الــصــادر فــي 4 شــعــبــان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر (19 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلــى الــمــرسوم رقـــم 2.02.337 الـــصــادر في 6 جــمــادى الأولــى 1423 (17 يوليو 2002)، بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعـــلــى الــمــرســـوم رقـــم 2.05.1012 الــصـــادر في 5 ربــيـــع الآخــر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، كما وقع تغييره؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بـتــاريــخ 13 مــن ذي الــقــعــدة 1442 )24 يونيو 2021(، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تنظيم دروس الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى الذين هم فيه، ولا يستطيعون مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية المنصوص عليها في المادة 3 أدناه، وذلك بهدف تعزيز وتحسين معارفهم الأساسية وكفاياتهم اللازمة، بما يضمن مواصلة تمدرسهم إلى غاية نهاية سلك التعليم الإلزامي.
المادة 2
تقدم دروس الدعم التربوي مجانا للتلميذات والتلاميذ خارج جداول الحصص الرسمية في أقسام وحجرات مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وفي قاعات مخصصة للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة، وعند الاقتضاء بإحدى المؤسسات الأقرب من المؤسسة التي يتابعون بها دراستهم.
يمكن، عند الاقتضاء، تقديم دروس الدعم التربوي بكل الوسائل المتاحة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
تقدم دروس الدعم التربوي بالتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي في مواد اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم.
ويحدد السقف الزمني الأسبوعي لساعات الدعم التربوي في ساعتين )2( لكل مادة دراسية على حدة من المواد الأساسية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 4
يتولى مديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومي، بتنسيق مع المفتش التربوي المختص، وبعد استطلاع رأي مجالس المؤسسة المختصة، الإشراف على تدبير جميع العمليات المرتبطة بدروس الدعم التربوي داخل المؤسسة التي يشرفون عليها، وفق برنامج محدد من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، يتم إعداده وتنفيذه بكيفية تدريجية ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
المادة 5
يلتزم أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، حسب كل مادة دراسية، بتقديم دروس الدعم التربوي، عند تكليفهم بذلك، مقابل الاستفادة من تعويض مادي عن حصص العمل الإضافية، أو في إطار استكمال حصص التدريس النظامية، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويتولى مدير المؤسسة التعليمية المعنية، في بداية كل سنة دراسية تحديد حاجيات التلميذات والتلاميذ من دروس الدعم التربوي في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض ضمن ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
ولا يمكن الاستفادة من التعويض عن تقديم دروس الدعم التربوي، إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد تم القيام به بالفعل، وأنجز الأستاذ قبل ذلك مدة التدريس الأسبوعية المحددة لأطر هيئة التدريس طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، سواء كان ذلك داخل المؤسسة التعليمية المعين بها أو بمؤسسة تعليمية عمومية أخرى.
المادة 6
يمكن لجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي، المحدثة طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، الإسهام مجانا في تقديم دروس الدعم التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب اتفاقيات للشراكة.
المادة 7
تخضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي، التي تتولى تقديم دروس الدعم التربوي، للمراقبة التربوية والإدارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 8
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: سعيد أمزازي.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.