ف 1يلتزم أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، حسب كل مادة دراسية، بتقديم دروس الدعم التربوي، عند تكليفهم بذلك، مقابل الاستفادة من تعويض مادي عن حصص العمل الإضافية، أو في إطار استكمال حصص التدريس النظامية، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ويتولى مدير المؤسسة التعليمية المعنية، في بداية كل سنة دراسية تحديد حاجيات التلميذات والتلاميذ من دروس الدعم التربوي في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض ضمن ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
ف 3ولا يمكن الاستفادة من التعويض عن تقديم دروس الدعم التربوي، إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد تم القيام به بالفعل، وأنجز الأستاذ قبل ذلك مدة التدريس الأسبوعية المحددة لأطر هيئة التدريس طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، سواء كان ذلك داخل المؤسسة التعليمية المعين بها أو بمؤسسة تعليمية عمومية أخرى.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.20.472 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تنظيم دروس الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى ال
- المادة 2تقدم دروس الدعم التربوي مجانا للتلميذات والتلاميذ خارج جداول الحصص الرسمية في أقسام وحجرات مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وفي قاعات مخصصة للتلميذات والتلاميذ
- المادة 3تقدم دروس الدعم التربوي بالتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي في مواد اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم.
- المادة 4يتولى مديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومي، بتنسيق مع المفتش التربوي المختص، وبعد استطلاع رأي مجالس المؤسسة المختصة، الإشراف على تدبير جميع العمليات المرتبطة ب
- المادة 5يلتزم أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، حسب كل مادة دراسية، بتقديم دروس الدعم التربوي، عند تكليفهم بذلك، مقابل الاستفادة من تعويض مادي عن حصص ا
- المادة 6يمكن لجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي، المحدثة طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها جمعيات أمهات وآباء وأولياء ا
- المادة 7تخضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي، التي تتولى تقديم دروس الدعم التربوي، للمراقبة التربوية والإدارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وو